سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ : " أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ "
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ
حديث صحيح، محمد بن أبي عدي- وإن كان سماعه من سعيد بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الناجي، فقد روى له أبو داود والترمذي هذا الحديث، وهو ثقة. وأخرجه أبو يعلى (١٠٥٧) ، وابن حبان (٢٣٩٩) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٢٢، والترمذي (٢٢٠) ، وابن خزيمة (١٦٣٢) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي، وعبد بن حميد (٩٣٦) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٦٩ من طريق محمد بن بشر العبدي، وابن خزيمة (١٦٣٢) من طريق عبد الأعلى السامي، ثلاثتهم عن سعيد، به. وهم ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وسيأتي بالأرقام (١١٤٠٨) و (١١٦١٣) و (١١٨٠٨) . وفي الباب عن أبي أمامة، سيرد ٥/٢٥٤. وعن أنس عند الدارقطني ١/٢٧٦، والطبراني في "الأوسط" (٧٢٨٢) رواه الضياء في "المختارة" من طريق الدارقطني (١٦٧٠) ، ومن طريق الطبراني برقم (١٦٧١) ، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/٤٦ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن الحسن، فإن كان ابن زبالة فهو ضعيف. قلنا: محمد بن الحسن هو الأسدي كما جاء مصرحا به عند الدارقطني، وإسناده حسن. قال السندي: قوله: "من يتجر على هذا": في "المجمع" في باب الهمزة: الرواية: إنما هي "يأتجر"، وإن صح "يتجر" فهو من التجارة. وفي باب التاء: هو من التجارة لأنه مشتري بعمله الثواب لا من الأجر، لأن الهمزة لا تدغم، كأنه حين صلى معه اتجر بتحصيل الثواب. وأما من الأجر، فيأتجر بمعنى: أيكم يحمل لنفسه أجرا بالصلاة معه، أو يعطيه الأجر بالصلاة معه. قوله: "أو يتصدق": كأنه بالصلاة معه يتصدق عليه بفضل الجماعة، وفيه دليل على فضيلة الجماعة الثانية، وعلى أن الفضل في جماعة الفرض لا يتوقف على كون المقتدي مفترضا.
قوله : "من يتجر على هذا"؛ في "المجمع": في باب الهمزة: الرواية: إنما هي يأتجر، وإن صح يتجر، فهو من التجارة، وفي باب التاء: هو من التجارة؛ لأنه يشتري بعمله الثواب، لا من الأجر؛ لأن الهمزة لا تدغم؛ كأنه حين صلى معه، فقد تجر بتحصيل الثواب، وأما من الأجر، فيأتجر بمعنى: أيكم يحصل لنفسه أجرا بالصلاة معه، أو يعطيه الأجر بالصلاة معه؟ "أو يتصدق": كأنه بالصلاة معه يتصدق عليه بفضل الجماعة، وفيه دليل على فضيلة الجماعة الثانية، وعلى أن الفضل في جماعة الفرض لا يتوقف على كون المقتدي مفترضا.
سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ : " أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ " أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ " .
الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : " أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ " . قَالَ عَبْد اللَّهِ : يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَلَكِنْ يَشْفَعُ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالُ…
" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا، أَوْ لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا ".
