" الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .
الْوَتْرُ بِلَيْلٍ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه أبو يعلى (١٢٠٨) من طريق زهير، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة ٢/٣٠٩ من طريقين عن همام بن يحيى، به. وأخرجه ابن خزيمة (١٠٩٢) ، وابن حبان (٢٤٠٨) ، والحاكم في "المستدرك" ١/٣٠١-٣٠٢، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٧٨ من طريق أبي داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له". وبهذا اللفظ هو عند الطيالسي (٢١٩٢) عن هشام الدستوائي، عن عمارة العبدي، عن أبي سعيد، به. وسيأتي بالأرقام (١١٠٩٧) و (١١٣٠٢) و (١١٣٢٤) و (١١٦٧٥) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٩٢) و (٤٧١٠) و (٤٩٥٢) بألفاظ مختلفة. قال السندي: قوله: "الوتر بليل"، أي: وقته الليل، فبعد طلوع الفجر يكون قضاء، أو المراد أنه لا يختص بآخر الليل، بل يكون في الليل أوله أو آخره. وذكر الحافظ في "الفتح" ٢/٤٨٠ أن قوله: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" محمول على التعمد، أو على أنه لا يقع أداء، قال: لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعا: "من نسي الوتر أو نام عنه، فليصله إذا ذكره". قلنا: حديث أبي سعيد هذا سيرد برقم (١١٢٦٤) .
قوله : "الوتر بليل"؛ أي: وقته الليل، فبعد طلوع الفجر يكون قضاء، أو المراد: أنه لا يختص بآخر الليل، بل يكون في الليل أوله وآخره.
" الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .
" الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .
" الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .
" الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلاَتِهِ الْوِتْرُ .
