[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-72":3,"ahmed-books-meta":46,"hadith-navigation-ahmed-5-72":84,"similar-hadiths-ahmed-5-72-5":87},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":26,"has_video":27,"has_audio":27,"narrators":28},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ",5,71,"مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه",72,"3621",183,1,"5-72","5\u002F1",[19,20,21,22,23,24,25],"حرمة دم المسلم","الشهادتان","الثيب الزاني","القصاص","النفس بالنفس","الردة","مفارقة الجماعة","صحيح",false,[29,30,31,32,33],"أبو معاوية","الأعمش","عبد الله بن مرة","مسروق","عبد الله",{"id":13,"tags":35,"text":8,"grade":26,"category":7,"idInBook":12,"is_short":36,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":11,"chapter_en":37,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":37,"explication":39,"english_text":37,"llm_validated":36,"matn_start_char":14,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45},[19,20,21,22,23,24,25],true,"",[29,30,31,32,33],"قوله: \"لا يحل دم امرئ\": أي: إهراقه.\"يشهد...إلخ\": إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع.\"الثيب الزاني\": الزاني المحصن، وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني.\"والنفس بالنفس\": أي: تقتل النفس بمقابلة النفس.\"والتارك لدينه\": أي: لدين الإسلام; لأن أول الكلام فيه.\"المفارق للجماعة\": أي: جماعة المسلمين; لزيادة التوضيح.ثم المقصود في الحديث: بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث، لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي; لأن الموجود هناك القتال لا القتل.بقي الإشكال بالصائل وقاطع الطريق والساب، والأوجه أن يقال: معنى \"إلا بإحدى ثلاث\": إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به; أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرع به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق [الأنعام: 151] والله تعالى أعلم.","إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤\u002F٢٧٠، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) ، وأبو داود (٤٣٥٢) ، والترمذي (١٤٠٢) ، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٦٠) و (٨٩٣) ، وأبو يعلى (٥٢٠٢) ، وابن حبان (٤٤٠٨) ، والبيهقي في \"السنن\" ٨\u002F٢١٣، والبغوي (٢٥١٧) ، من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٠٤) ، والحميدي (١١٩) ، وابن أبي شيبة ١٤\u002F٢٧٠، والبخاري (٦٨٧٨) ، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) و (٢٦) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٩٠-٩١، والدارمي ٢\u002F٢١٨، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٦٠) و (٨٩٣) و (٨٩٤) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F١٦٠-١٦١، وفي \"شرح مشكل الآثار\" ٢\u002F٣٢١، والشاشي (٣٧٥) و (٣٧٦) و (٣٧٧) و (٣٧٩) ، وابن حبان (٤٤٠٧) ، والدارقطني في \"السنن\" ٣\u002F٨٢، والبيهقي في \"السنن\" ١٩٤ و٢٠٢ و٢١٣، وفي \"شعب الإيمان\" (٥٣٣١) من طرق الأعمش، به. وسيأتي برقم (٤٢٤٥) و (٤٤٢٩) . قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله. قلنا: سيرد في مسندها ٦\u002F١٨١. وفي الباب أيضا عن عثمان عند النسائي ٧\u002F١٠٣ و١٠٤، وابن ماجه (٢٥٣٣) . وعن جابر عند البزار (١٥٣٩) ، أورده الهيثمي في \"المجمع\" ٦\u002F٢٥٢، وقال:لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ. وعن عمار بن ياسر عند الطبراني فيما ذكره الهيثمي في \"المجمع\" ٦\u002F٢٥٣، وقال: رواه الطبراني، وفيه أيوب بن سويد، وهو متروك، ووصفه ابن حبان في \"ثقاته\" بأنه ردئ الحفظ. وعن أنس عند أبي نعيم في \"تاريخ أصبهان\" ١\u002F١٣٩. قوله: \"لا يحل دم امرئ\": أي: إهراقه. قال السندي: قوله: \"يشهد . إلخ\"، إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع. الثيب الزاني: الزاني المحصن، وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني. والنفس بالنفس، أي: تقتل النفس بمقابلة النفس. والتارك لدينه، أي: لدين الإسلام، لأن أول الكلام فيه. المفارق للجماعة، أي: جماعة المسلمين لزيادة التوضيح. ثم المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي لأن الموجود هناك القتال لا القتل، بقي الإشكال بالصائل وقاطع الطريق والساب، والأوجه أن يقال: معنى إلا بإحدى ثلاث: إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به، أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرع به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) ، والله تعالى أعلم.","2026-08-17T16:36:20.697742+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن دم المسلم الذي يشهد بالشهادتين لا يجوز إراقته إلا في ثلاث حالات فقط: المتزوج الزاني، والقصاص (النفس بالنفس)، والمرتد الذي يفارق جماعة المسلمين. والمقصود أن القتل لا يجوز إلا بما أباحه الشرع، وهذا يتفق مع قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾. أما القتال مع البغاة فهو قتال لا قتل فردي، فلا يتعارض مع الحديث.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82},{"ar":48},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":50},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":52},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":54},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":56},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":58},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":61},"غير مصنف",{"ar":63},"مسند المكيين",{"ar":65},"مسند المدنيين",{"ar":67},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":69},"مسند الشاميين",{"ar":71},"مسند الكوفيين",{"ar":73},"مسند البصريين",{"ar":75},"مسند الأنصار",{"ar":77},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":79},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"مسند النساء",{"ar":83},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":85,"next":86},"5-71","5-73",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":88,"meta":165},[89,107,122,141,154],{"collection":90,"uid":91,"number":92,"bookTitle":93,"chapter":94,"matn":95,"text":95,"grade":37,"tags":96,"commonTags":99,"sharedTagCount":9,"score":100,"scoreBreakdown":101,"url":106},"muslim","28-34","1676a","كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات","باب مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ ‏‏","\"‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ‏\"‏ ‏.‏",[97,20,21,22,23,98,25],"حرمة الدم","ترك الدين",[20,21,22,23,25],0.7643,{"weightedTags":102,"matn":103,"coverage":104,"context":105},0.4324,0.2291,0.0714,0.0313,"\u002Fmuslim\u002F28-34",{"collection":108,"uid":109,"number":110,"bookTitle":111,"chapter":112,"matn":113,"text":113,"grade":37,"tags":114,"commonTags":115,"sharedTagCount":9,"score":116,"scoreBreakdown":117,"url":121},"bukhari","87-17","6878","كتاب الديات","باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ  بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}","\"‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ ‏\"‏‏.‏",[97,20,22,21,24,25],[20,21,22,24,25],0.6394,{"weightedTags":118,"matn":119,"coverage":104,"context":120},0.3976,0.149,0.0214,"\u002Fbukhari\u002F87-17",{"collection":123,"uid":124,"number":125,"bookTitle":126,"chapter":127,"matn":128,"text":128,"grade":129,"tags":130,"commonTags":133,"sharedTagCount":134,"score":135,"scoreBreakdown":136,"url":140},"abudawud","40-2","4352","كتاب الحدود","باب الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ","\"‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[97,131,20,132,22,24,25],"عصمة المسلم","حد الزنا",[20,22,24,25],4,0.6195,{"weightedTags":137,"matn":103,"coverage":138,"context":139},0.2916,0.0571,0.0417,"\u002Fabudawud\u002F40-2",{"collection":142,"uid":143,"number":144,"bookTitle":145,"chapter":37,"matn":146,"text":146,"grade":37,"tags":147,"commonTags":148,"sharedTagCount":9,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":153},"darimi","13-3","2225","وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ","\" لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ \"",[97,20,22,21,24,25],[20,21,22,24,25],0.6027,{"weightedTags":118,"matn":151,"coverage":104,"context":152},0.1004,0.0333,"\u002Fdarimi\u002F13-3",{"collection":90,"uid":155,"number":156,"bookTitle":93,"chapter":94,"matn":157,"text":157,"grade":37,"tags":158,"commonTags":159,"sharedTagCount":9,"score":160,"scoreBreakdown":161,"url":164},"28-36","1676c","\"‏ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ الإِسْلاَمَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةَ - شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ - وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ، إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ ‏.‏",[97,20,24,25,21,22],[20,21,22,24,25],0.5924,{"weightedTags":118,"matn":162,"coverage":104,"context":163},0.1068,0.0167,"\u002Fmuslim\u002F28-36",{"limit":9,"candidateCount":166,"scoreVersion":167},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]