" مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٠٢) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وهو فى "الموطأ" ١/١١٣ برواية يحيى الليثي، وزاد في آخره: قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. وأخرجه عبد الرزاق (٧٧١٩) ، ومن طريقه أبو داود (١٣٧١) ، وأخرجه النسائي ٣/٢٠١ و٤/١٥٦ و٨/١١٧ من طريق جويرية بن أسماء، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٥٤) ، والبيهقى ٢/٤٩٢ من طريق عبد الله بن وهب، ثلاثتهم عن مالك بن أنس، به. وقرن بأبي سلمة في رواية جويرية حميد بن عبد الرحمن، وقرن عبد الرزاق بمالك معمر بن راشد، وزاد عبد الرزاق في روايته كزيادة يحيى الليثي. وانظر (٧٢٨٠) .
" مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
" مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .
" مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .
" مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .
