مسند أحمد #3554

ضعيف
⬅ العودة
حكم عليه:شعيب الأرناؤوط·المصدر:تخريج المسند لشعيب
📖
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلًى لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنْ النَّارِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ قَالَ وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا اثْنَيْنِ قَالَ وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ قَالَ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا وَاحِدًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده بهذه السياقة فيه ضعف وانقطاع. محمد بن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، قال الحسيني في "الإكمال" ص ٣٨٤: لا يعرف، وذكره المزي في "التهذيب" في الكنى، فقال: أبو محمد مولى عمر بن الخطاب، وقيل: محمد بن أبي محمد. قال الحافظ: أخرجه أحمد بالوجهين، وأشار إلى ترجيح الأول، وبه جزم أبو أحمد الحاكم. قلنا: سيرد في الروايات (٤٠٧٧) و (٤٠٧٩) و (٤٣١٤) عن يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطي أنه أبو محمد، وكذلك ورد عند الترمذي وابن ماجه من رواية إسحاق الأزرق، قال الحافظ في "التعجيل": فرواية ثلاثة أرجح من انفراد واحد. قلنا: الذي انفرد بتسميته محمد بن أبي محمد هو هشيم في هذه الرواية. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. هشيم: هو ابن بشير، والعوام: هو ابن حوشب الشيباني. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٠٩ من طريق الإمام أحمد، عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٠٦١) ، وابن ماجه (١٦٠٦) ، والبيهقي في "الشعب" (٩٧٤٩) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن العوام بن حوشب، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب (أي: ضعيف) ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقد أورد الحافظ في "الفتح" ٣/١١٩ الأحاديث التي فيها الولد الواحد، ومنها حديثنا هذا، ثم قال: وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج. وسيأتي بالأرقام (٤٠٧٧) و (٤٠٧٩) و (٤٣١٤) . وانظر (٣٩٩٥) . وفي الباب عن ابن عباس تقدم برقم (٣٠٩٨) . وعن أبي هريرة عند البخاري (١٢٥١) ، ومسلم (٢٦٣٢) (١٥٠) ، سيرد ٢/٢٣٩-٢٤٠. وعن أنس عند البخاري (١٢٤٨) و (١٣٨١) ، سيرد ٣/١٥٢. وعن جابر سيرد ٣/٢٠٦. وعن عقبة بن عامر سيرد ٤/١٤٤. وعن أبي برزة سيرد ٤/٢١٢. وعن عمرو بن عبسة سيرد ٤/٣٨٦. وعن أبي موسى الأشعري سيرد ٤/ (٤١٥) . وعن قرة بن إياس المزني سيرد ٥/٣٥. وعن أبي ذر سيرد ٥/١٥١. وعن معاذ سيرد ٥/٢٤١. وعن عبادة بن الصامت سيرد ٥/٣٢٩. وعن أم سليم بنت ملحان سيرد ٦/٣٧٦ و٤٣١. وعن أبي ثعلبة الأشجعي سيرد ٦/٣٩٦. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي في "الكبرى" (١٩٩٨) . وعن عتبة بن عبد السلمي عند ابن ماجه (١٦٠٤) . قوله: "ما بين مسلمين": فيه تغليب الذكر على الأنثى. قاله السندي. وقوله: "لم يبلغوا الحنث"، أي: لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. قال الخليل: بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم. والحنث: الذنب. نقله الحافظ في "الفتح" ٣/١٢٠، ثم قال: وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم، والحب له أشد، والرحمة له أوفر، وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة، وبهذا صرح كثير من العلماء. ثم نقل الحافظ عن ابن المنير قوله: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لأنه إذا ثبت هذا الفضل في الطفل الذي هو كل على أبويه، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي، ووصل له منه النفع، وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟

💡 شرح الحديث

قوله: "ما مسلمين": فيه تغليب الذكر على الأنثى."لم يبلغوا الحنث": - بكسر حاء مهملة وسكون نون - أي: الذنب، والمراد: أنهم لم يحتلموا، وظاهر هذا الحديث أن هذا الفضل مخصوص بمن مات أولاده صغارا، وقيل: إذا ثبت هذا الفضل في الطفل الذي هو كل على أبويه، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي، ووصل له منه النفع، وتوجه إليه الخطاب بالحقوق."فإن كانا": أي: من مات من الأولاد، وتثنيته لمراعاة الخبر، ولا تعتبر التثنية في عنوان المسند إليه، بل يعتبر عنوانه ما ذكرنا، وإلا لم يفد الخبر."فقيل له": ظاهره: أنه قال له غيره صلى الله عليه وسلم، وقرره هو، أو أنه شك في القائل، فلم يقل: فقال."إنما ذاك": الصبر الذي هناك به هذا الأجر."عند الصدمة الأولى": مرة من الصدم، وهو ضرب شيء صلب بمثله، ثم استعمل في كل مكروه حصل بغتة، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم26٪
حديث 2632cكتاب البر والصلة والآداب

"‏ لاَ يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ أَوِ اثْنَيْنِ ‏"‏ ‏.‏

فقد الولدالصبرالاحتساب
سنن ابن ماجه25٪
حديث 1606كتاب الجنائز

"‏ مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ ‏.‏ قَالَ: ‏"‏ وَاثْنَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا ‏.‏ قَالَ" ‏"‏ وَوَاحِدًا ‏"‏ ‏.‏

الحصن من النار
سنن أبي داود19٪
حديث 3124كتاب الجنائز

أَتَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا ‏"‏ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِي أَنْتَ بِمُصِيبَتِي فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَأَتَتْهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى ‏"‏ ‏.‏ أَوْ ‏"‏ عِنْدَ أَو…

الصبرالصدمة الأولى
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلًى لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنْ النَّارِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ قَالَ وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا اثْنَيْنِ قَالَ وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ قَالَ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا وَاحِدًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى
مسند أحمد — حديث رقم 3554
ضعيف
حديث رقم 7 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7