[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-687":3,"ahmed-books-meta":62,"similar-hadiths-ahmed-5-687-5":100,"hadith-navigation-ahmed-5-687":187},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":49},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":27,"has_video":28,"has_audio":28,"narrators":29},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا يَعْنِي ثُمَّ يَمُوتُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ اخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهَا قَالَ فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمْ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ أَبِي وَقَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ ابْنَ مُرَّةَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيَّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خِلَاسٍ وَأَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقَامَ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَشَهِدَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ وَكَانَ اسْمُ زَوْجِهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ عَفَّانُ قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ",5,686,"مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه",687,"4276",1382,1,"5-687","5\u002F1",[19,20,21,22,23,24,25,26],"الصداق","المفوضة","الميراث","العدة","زواج بلا مهر","وفاة الزوج","قضاء النبي","اجتهاد الصحابة","صحيح",false,[30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48],"محمد بن جعفر","سعيد","قتادة","خلاس","أبي حسان الأعرج","عبد الله بن عتبة بن مسعود","ابن مسعود","الجراح","أبو سنان","بروع بنت واشق","عبد الله بن بكر","يحيى بن سعيد","هشام","هلال بن مرة","عبد الوهاب","بهز","عفان","همام","هلال بن مروان",{"id":13,"tags":50,"text":8,"grade":27,"category":7,"idInBook":12,"is_short":28,"audio_url":51,"narrators":52,"chapter_ar":11,"chapter_en":51,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":51,"explication":53,"english_text":51,"llm_validated":54,"matn_start_char":55,"explication_vocab":56,"llm_validation_at":57,"llm_validation_model":58,"llm_validation_resume":59,"llm_validation_source":60,"llm_validation_status":61},[19,20,21,22,23,24,25,26],"",[30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48],"قوله: \"اختلفوا\": أي: ترددوا وجاؤوا.\"في ذلك\": سيجيء بيانه في الرواية الآتية.\"مثل صدقة\": - بفتح فضم - : يريد مهر المثل.*\"لا وكس\": - بفتح فسكون - أي: لا نقصان منه، ولا شطط; أي: زيادة عليه.",true,245,"(١) حديث صحيح، محمد بن جعفر - وإن سمع من سعيد، وهو ابن أبي عروبة بعد اختلاطه - قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخلاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان الأعرج: هو مسلم بن عبد الله. وأخرجه أبو داود (٢١١٦) من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي في \"السنن \" ٧\u002F٢٤٦ من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، ويزيد والخفاف سمعا من سعيد قبل اختلاطه. وسلف برقم (٤٠٩٩) و (٤١٠٠) . قوله: اختلفوا، أي: ترددوا وجاؤوا. قوله: في ذلك: سيجيء بيانه في الرواية التالية. مثل صدقة: بفتح فضم، يريد: مهر المثل. لا وكس: بفتح فسكون، أي: لا نقصان منه. ولا شطط: أي: لا زيادة عليه. (٢) إسناداه صحيحان على شرط مسلم، رجالهما ثقات رجال الشيخين غير خلاس- وهو ابن عمرو الهجري -، وأبي حسان - وهو الأعرج - فمن رجال مسلم. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويحيى بن سعيد: هو القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وسلف تخريجه فيما قبله (٤٢٧٦) ، ومطولا برقم (٤٠٩٩) . (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاس وأبي حسان فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العمي، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمام: مو ابن يحيى العوذي. ومو مكرر سابقه و (٤٠٧٦) و (٤٠٩٩) . وقوله: في الأشجع بن ريث: يعني في قبيلة أجشع بن ريث التي منها بروع بنت واشق الأشجعية. وقوله: وكان زوجها هلال بن مروان: يعني أن بهزا وعفان سمياه هلال بن مروان، وسماه عبد الوهاب الخفاف - كما سلف - هلال بن مرة، ورجح ابن الأثير في \"أسد الغابة\" ٥\u002F٤١٢: هلال بن مرة.","2026-08-17T16:36:20.697742+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتحدث الحديث عن امرأة تزوجها رجل ولم يحدد لها مهراً، ثم مات قبل أن يدخل بها. اختلف الناس في حكمها، فجاؤوا إلى ابن مسعود يسألونه، فحكم بأن لها مهراً مثل مهر نسائها، لا أقل ولا أكثر، وأنها ترث زوجها وتعتد عدة الوفاة. ثم شهد رجال من قبيلة أشجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل هذا الحكم في قصة بروع بنت واشق. والحديث صحيح.","opus_hadith_validation","validated",{"1":63,"2":65,"3":67,"4":69,"5":71,"6":73,"7":75,"8":76,"9":78,"10":80,"11":82,"12":84,"13":86,"14":88,"15":90,"16":92,"17":94,"18":96,"19":98},{"ar":64},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":66},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":68},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":70},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":72},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":74},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":77},"غير مصنف",{"ar":79},"مسند المكيين",{"ar":81},"مسند المدنيين",{"ar":83},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":85},"مسند الشاميين",{"ar":87},"مسند الكوفيين",{"ar":89},"مسند البصريين",{"ar":91},"مسند الأنصار",{"ar":93},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":95},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"مسند النساء",{"ar":99},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":101,"meta":184},[102,120,134,150,169],{"collection":103,"uid":104,"number":105,"bookTitle":106,"chapter":107,"matn":108,"text":108,"grade":109,"tags":110,"commonTags":111,"sharedTagCount":112,"score":113,"scoreBreakdown":114,"url":119},"nasai","26-160","3355","كتاب النكاح","باب إِبَاحَةِ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ‏.‏","أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لاَ يُفْتِيهِمْ ثُمَّ قَالَ أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ…","Sahih(Darussalam)",[19,21,22,20],[19,20,21,22],4,0.3721,{"weightedTags":115,"matn":116,"coverage":117,"context":118},0.2509,0.0693,0.05,0.0019,"\u002Fnasai\u002F26-160",{"collection":103,"uid":121,"number":122,"bookTitle":106,"chapter":107,"matn":123,"text":123,"grade":109,"tags":124,"commonTags":127,"sharedTagCount":112,"score":128,"scoreBreakdown":129,"url":133},"26-163","3358","أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي ‏.‏ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَ…",[19,125,21,22,24,126],"صداق المثل","الاجتهاد",[19,21,22,24],0.3417,{"weightedTags":130,"matn":131,"coverage":117,"context":132},0.227,0.0627,0.002,"\u002Fnasai\u002F26-163",{"collection":135,"uid":136,"number":137,"bookTitle":138,"chapter":139,"matn":140,"text":140,"grade":109,"tags":141,"commonTags":144,"sharedTagCount":112,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":149},"tirmidhi","11-67","1145","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا","أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ…",[19,142,22,21,143,24],"مهر المثل","النكاح",[19,21,22,24],0.3272,{"weightedTags":130,"matn":147,"coverage":117,"context":148},0.0463,0.0039,"\u002Ftirmidhi\u002F11-67",{"collection":151,"uid":152,"number":153,"bookTitle":106,"chapter":154,"matn":155,"text":155,"grade":156,"tags":157,"commonTags":160,"sharedTagCount":161,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":168},"abudawud","12-71","2116","باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ","بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ‏.‏ فَقَام…","Sahih(Al-Albani)",[19,142,21,22,158,126,159],"القضاء","الشهادة",[19,21,22],3,0.3206,{"weightedTags":164,"matn":165,"coverage":166,"context":167},0.1612,0.1099,0.0375,0.012,"\u002Fabudawud\u002F12-71",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":106,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":175,"tags":176,"commonTags":178,"sharedTagCount":112,"score":179,"scoreBreakdown":180,"url":183},"ibnmajah","9-47","1891","باب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ","أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّح…","Da'if,(Darussalam)",[19,21,22,177,24],"الزواج",[19,21,22,24],0.3174,{"weightedTags":130,"matn":181,"coverage":117,"context":182},0.0387,0.0017,"\u002Fibnmajah\u002F9-47",{"limit":9,"candidateCount":185,"scoreVersion":186},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":188,"next":189},"5-686","5-688"]