، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا ـ رضى الله عنه ـ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ. زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.
لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (٢١٥٨) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وتحرف فيه إلى أبي نمير. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٤٣، ومسلم (١١٤٤) (١٤٧) ، وأبو داود (٢٤٢٠) ، وابن ماجه (١٧٢٣) ، والترمذي (٧٤٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٥٦) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٨٢٠) ، وابن حبان (٣٦١٤) ، والبيهقي ٤/٣٠٢، وأبو محمد البغوي (١٨٠٤) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. وقرن مسلم وابن ماجه بأبي معاوية حفص بن غياث. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (١٩٨٥) من طريق حفص بن غياث وحده، عن الأعمش، به وانظر ما سلف برقم (٧٣٨٨) .
، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا ـ رضى الله عنه ـ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ. زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ .
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا أَطُوفُ، بِالْبَيْتِ: أَنَهَى النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ .
" لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ " .
" لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ " .
