" إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ - قَالَ - فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ - قَالَ - يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ " .
مَنْ تَرَكَ كَنْزًا فَإِنَّهُ يُمَثَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ لَهُ زَبِيبَتَانِ فَمَا زَالَ يَطْلُبُهُ يَقُولُ وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِسَائِرِ جَسَدِهِ
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن- وهو البصري- لم يسمع من أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (٧٧٥٦) ، وفاتنا هنا أن نعزو إلى رواية الحسن هذه، كما فاتنا أن نشير إلى الأحاديث التي في هذا الباب، ففيه عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٥٧٧) .
" إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ - قَالَ - فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ - قَالَ - يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ " .
" يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ".
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ
" مَا مِنْ أَحَدٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ " . ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الآيَةَ .
" تَأْتِي الإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ صَاحِبُهُ فَيَقُولُ مَالِي وَلَكَ . فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ . فَيَتَّقِ…
