مسند أحمد #10333

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو لِلْعَصَبَةِ أَوْ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَخَالَفَ الطَّاعَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن رياح فمن رجال مسلم. وهذا الحديث مرفوع كما هو واضح من قوله: "من أفتي"، لكن قصر بعض الرواة فلم يصرح برفعه، وقد سلف مرفوعا برقم (٨٠٦١) من طريق معمر عن أيوب، وأيضا من طريق جرير بن حازم عن غيلان برقم (٧٩٤٤) . (2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن رياح، فمن رجال مسلم، وظاهر الحديث أنه موقوف كسابقه. وأخرجه مسلم (١٨٤٨) (٥٤) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقفه محمد بن المثنى ورفعه محمد بن بشار. ولم يسق مسلم لفظه. وقوله: فذكر معناه إلا أنه قال: "ولا يفي لذي عهدها"، يفيد مغايرة هذه الرواية لسابقتها، بينما هما متطابقتان في عامة أصولنا الخطية، وقد سلفت رواية أيوب من طريق معمر، عنه، برقم (٨٠٦١) وفيها: "ولا يفي لذي عهد بعهده".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي60٪
حديث 4114كتاب تحريم الدم

"‏ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ‏"‏ ‏.‏

الطاعةالجماعةميتة الجاهلية +2
صحيح مسلم41٪
حديث 1848cكتاب الإمارة

"‏ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي ‏"‏ ‏.‏

الطاعةالخروج على الأمةالعصبية
سنن النسائي22٪
حديث 4115كتاب تحريم الدم

"‏ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ‏.‏

العصبيةالراية العمية
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو لِلْعَصَبَةِ أَوْ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَخَالَفَ الطَّاعَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا
مسند أحمد — حديث رقم 10333
صحيح
حديث رقم 6616 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-6616