مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .
مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه ابن ماجه (٣٢٥٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٤٠٩) ، ومسلم (٢٠٦٤) (١٨٧) ، وأبو داود (٣٧٦٣) ، والترمذي (٢٠٣١) ، وابن حبان (٦٤٣٧) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص١٨٩، والبيهقي ٧/٢٧٩ من طرق عن سفيان الثوري، به. وأخرجه مسلم (٢٠٦٤) (١٨٧) و (١٨٨) ، وأبو يعلى (٦٢١٤) ، وابن حبان (٦٤٣٦) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص١٩٠ من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي الحديث برقم (١٠٢١٢) ضمن حديث، و (١٠٢٤٢) ٠ وانظر ما سلف برقم (٩٥٠٧) .
مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .
مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ طَعَامًا قَطُّ إِنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ .حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ نُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ .
" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَىَّ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَىَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لأَنَّ فِيهَا ثُومًا فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ " لاَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ " . قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ .
" إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ " .
