" لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن ماجه (٥١٥) ، والترمذي (٧٤) ، وابن خزيمة (٢٧) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وانظر (٩٣١٣) .
قوله : "لا وضوء إلا من صوت أو ريح": لا يخفى أن الأسباب الموجبة لوجوب الوضوء كثيرة، فينبغي أن يجعل القصر إضافيا لا حقيقيا على معنى: أنه لا يجب الوضوء إلا من جهة التيقن بسببه؛ كالصوت والريح، لا بمجرد الشك، ويحتمل أن المراد: إلا من مثل "صوت أو ريح"؛ أي: مما جعله الشارع سببا له، فالمقصود: بيان أنه لا بد في معرفة نقض الوضوء إلى الشارع، وتحقيق النواقض من جهته، والله تعالى أعلم.
" لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
" لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ " .
رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَشَمُّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ مِمَّ ذَلِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ " .
شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " لاَ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا " .
قَالَ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا "
