مسند أحمد #10007

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (١٤٩٨) (١٥) ، والبيهقي ٨/٢٣٠ من طريق إسحاق بن عيسى ابن الطباع، بهذا الإسناد. وهو في "موطأ مالك" ٢/٧٣٧ و٨٢٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/٨٠-٨١ و٨١، وأبو داود (٤٥٣٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٣٣) ، وابن الجارود (٧٨٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩٣٠) و (٩٣١) ، وابن حبان (٤٢٨٢) و (٤٤٠٩) ، والبيهقي ٨/٣٣٧ و١٠/١٤٧، والبغوي (٢٣٧١) . وأخرجه مسلم (١٤٩٨) (١٤) ، وأبو داود (٤٥٣٢) ، وابن ماجه (٢٦٠٥) ، والبيهقي ٨/٣٣٧ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومسلم (١٤٩٨) (١٦) ، والبيهقي ١٠/١٤٧ من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به. ولفظ رواية الدراصردي: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، يقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا". قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا إلى ما يقول سيدكم". ولفظ رواية سليمان بن بلال: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم"، قال: كلا، والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني". وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢١٣١) . وفي باب غيرة الله تعالى انظر ما سلف عن أبي هريرة برقم (٨٣٢١) . قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الرخصة، لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم، فلما أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت وانقاد. قال البغوي: فيه دليل على أن من قتل رجلا، ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه، وكونه محصنا مستحقا للرجم، كما لو قتله ثم ادعى أنه كان قد قتل أبي، فعليه البينة . وقد قال علي رضي الله عنه: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. أخرجه مالك ٢/٧٣٧-٧٣٨، والشافعي ٢/٣٩٧، والبيهقى ٨/٢٣٠-٢٣١، رجاله ثقات. وقوله: "فليعط برمته"، أي: يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه، والرمة: الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل. وروي عن عمر أنه أهدر دمه، ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه، أما في الحكم، فيقتص منه. وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم78٪
حديث 1498cكتاب اللعان

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ كَلاَّ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّ…

الشهادةالغيرةحد الزنا
موطأ مالك59٪
حديث 1506كتاب الحدود

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ

الشهادةالغيرة
صحيح مسلم46٪
حديث 1498aكتاب اللعان

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ‏"‏.‏

الشهادةالغيرة
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ
مسند أحمد — حديث رقم 10007
صحيح
حديث رقم 6301 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-6301