قَالَ : " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ "
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٢٠٩) ، ومسلم (٢٢٤٩) (١٣) ، وابن أبي الدنيا في "الصمت " (٣٦٦) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢٤١) ، وأبو يعلى (٦٥٠٦) و (٦٥٢٩) ، وأبو عوانة في الأسامي كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢١٦، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥٦٩) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢/٧٧، والبغوي (٣٣٨٢) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (١٠٢٨١) ، وانظر ما سلف برقم (٨١٩٧) .
قَالَ : " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ "
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى فَقَالَ عُمَرُ مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
" لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي. وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي ".
" لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي " .
