" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه النسائي ٦/٩٨ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١١٢٥) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والطحاوي ٣/٤ من طريق عبد الله بن بكر السهمي، كلاهما عن هشام، به. وسيتكرر الحديث برقم (١٠١٣٩) ، وسيأتي مطولا برقم (١٠٣٤٦) و (١٠٦٠٥) و (١٠٦٨٩) . وانظر ما سلف برقم (٧١٣٣) .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا .
