" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ، وَعَنْ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمْ الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ يَحْتَبِيَ بِثَوْبٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ
إسناده حسن، محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- صدوق حسن الحديث، وحديثه في "الصحيحين" مقرون، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي ٧/٢٩٥-٢٩٦، والبيهقي ٥/٣٤٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. مختصرا في النهي عن البيعتين في بيعة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٢٠، وأبو داود (٣٤٦١) ، والترمذي (١٢٣١) ، وأبو يعلى (٦١٢٤) ، وابن حبان (٤٩٧٣) و (٤٩٧٤) ، والحاكم ٢/٤٥، والبيهقي ٥/٣٤٣ من طرق عن محمد بن عمرو، به. واقتصر فيه بعضهم على البيع. ولفظه عند أبي داود وابن حبان والبيهقي: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا". وسيأتي برقم (١٠١٤٨) و (١٠٥٣٥) . وسلف هذا الحديث برقم (٨٢٥١) ، وسيأتي برقم (١٠٣٧١) و (١٠٤٤١) و (١٠٨٤٦) من طرق عن أبي هريرة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وهي: الملامسة والمنابذة، ولم يذكر في شيء من هذه الطرق نهيه عن بيعتين في بيعة. وفي باب النهي عن بيعتين في بيعة عن عبد الله بن مسعود، سلف (٣٧٢٥) ، وانظر بقية شواهده والكلام على معناه هناك.
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ، وَعَنْ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ إِلَى السَّمَاءِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ
