[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-5811":3,"ahmed-books-meta":44,"similar-hadiths-ahmed-5-5811-5":82,"hadith-navigation-ahmed-5-5811":158},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":9,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَالْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى",5,2314,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه",5811,"9500",179,"5-5811","5\u002F5",[18,19,20,21,22,23],"النكاح","المحارم","الجمع في النكاح","العمة","الخالة","تحريم النكاح","صحيح",false,[27,28,29,30],"إسماعيل ابن علية","داود بن أبي هند","الشعبي","أبو هريرة",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":33,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":11,"chapter_en":34,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":34,"explication":36,"english_text":34,"llm_validated":33,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[18,19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30],null,123,"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٨) ، وسعيد بن منصور (٦٥٢) ، وابن أبي شيبة ٤\u002F٢٤٦، وإسحاق بن راهويه (١٥٤) و (١٥٥) و (١٥٦) ، والدارمي (٢١٧٨) ، وأبو داود (٢٠٦٥) ، والترمذي (١١٢٦) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F٩٨، وفي \"الكبرى\" (٥٤٣٠) ، وابن الجارود (٦٨٥) ، وأبو يعلى (٦٦٤١) ، والطحاوي في \"شرح المشكل\" (٥٩٥١) ، وابن حبان (٤١١٧) و (٤١١٨) ، والبيهقي ٧\u002F١٦٦ من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه مختصرا. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٥١٠٨) من طريق داود بن أبي هند، به. وأخرجه الطبراني في \"الصغير\" (٦٢٨) من طريق سليم مولى الشعبي، عن الشعبي، به. وإسناده ضعيف لضعف سليم مولى الشعبي ولجهالة من تحته. وأخرجه النسائي في \"الكبرى\" (٥٤٣١) ، والبيهقي ٧\u002F١٦٦ من طريق عبد الله بن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة، موقوفا. وأخرجه أبو حنيفة في \"مسنده\" بشرح علي القاري ص ٢٥٥ عن الشعبي، عن أبي هريرة وجابر، به. وأخرجه الخباري (٥١٠٨) ، والنسائي ٦\u002F٩٨ من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله. وسيأتي تمام تخريجه في مسنده ٣\u002F٣٣٨ و٣٨٢، وقد أشار إلى هذا الاختلاف في صحابي الحديث الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ٩\u002F١٦١، ثم رجح أن الحديثين محفوظان من الطريقين جميعا. وسلف الحديث مختصرا من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (٧١٣٣) .","2026-08-17T16:39:41.045569+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين امرأتين من المحارم في الزواج، مثل أن تتزوج المرأة على عمتها أو على بنت أخيها، أو تتزوج الخالة على بنت أختها. كما نهى عن الزواج من الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى في مثل هذه العلاقات، لأن ذلك يؤدي إلى قطع الأرحام وفساد العلاقات الأسرية. الحديث يهدف إلى الحفاظ على الروابط العائلية وتجنب ما قد يؤدي إلى الفرقة والخلاف بين الأقارب.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":61},"مسند المكيين",{"ar":63},"مسند المدنيين",{"ar":65},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":67},"مسند الشاميين",{"ar":69},"مسند الكوفيين",{"ar":71},"مسند البصريين",{"ar":73},"مسند الأنصار",{"ar":75},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":77},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"مسند النساء",{"ar":81},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":83,"meta":155},[84,101,116,128,140],{"collection":85,"uid":86,"number":87,"bookTitle":88,"chapter":89,"matn":90,"text":90,"grade":91,"tags":92,"commonTags":93,"sharedTagCount":9,"score":94,"scoreBreakdown":95,"url":100},"nasai","26-100","3295","كتاب النكاح","باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏","\"‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[18,19,21,22,20],[18,19,20,21,22],0.6856,{"weightedTags":96,"matn":97,"coverage":98,"context":99},0.4886,0.1074,0.0833,0.0063,"\u002Fnasai\u002F26-100",{"collection":102,"uid":103,"number":104,"bookTitle":88,"chapter":105,"matn":106,"text":106,"grade":34,"tags":107,"commonTags":110,"sharedTagCount":9,"score":111,"scoreBreakdown":112,"url":115},"bukhari","67-48","5110","باب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا","نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا‏.‏ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ‏.‏ لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ‏.‏",[18,20,19,108,109,21,22],"الرضاعة","النسب",[18,19,20,21,22],0.6344,{"weightedTags":96,"matn":113,"coverage":98,"context":114},0.0579,0.0045,"\u002Fbukhari\u002F67-48",{"collection":117,"uid":118,"number":119,"bookTitle":88,"chapter":120,"matn":121,"text":121,"grade":34,"tags":122,"commonTags":123,"sharedTagCount":9,"score":124,"scoreBreakdown":125,"url":127},"muslim","16-39","1408a","باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ ‏‏","\"‏ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا‏\"‏ ‏.‏",[18,19,20,21,22],[18,19,20,21,22],0.601,{"weightedTags":96,"matn":126,"coverage":98,"context":99},0.0228,"\u002Fmuslim\u002F16-39",{"collection":117,"uid":129,"number":130,"bookTitle":88,"chapter":120,"matn":131,"text":131,"grade":34,"tags":132,"commonTags":134,"sharedTagCount":9,"score":135,"scoreBreakdown":136,"url":139},"16-42","1408d","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ‏.‏",[18,20,19,21,22,133],"تحريم الجمع",[18,19,20,21,22],0.5884,{"weightedTags":96,"matn":137,"coverage":98,"context":138},0.0109,0.0056,"\u002Fmuslim\u002F16-42",{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":88,"chapter":144,"matn":90,"text":90,"grade":91,"tags":145,"commonTags":147,"sharedTagCount":148,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":154},"ibnmajah","9-87","1931","باب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا",[18,146,20,21,22],"المحرمات من النساء",[18,20,21,22],4,0.5644,{"weightedTags":151,"matn":97,"coverage":152,"context":153},0.3903,0.0667,0,"\u002Fibnmajah\u002F9-87",{"limit":9,"candidateCount":156,"scoreVersion":157},387,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":159,"next":160},"5-5810","5-5812"]