" صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .
فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً قَالَ حَجَّاجٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ لِي وَقَدْ رَفَعَهُ لِغَيْرِي قَالَ أَنَا أَهَابُ أَنْ أَرْفَعَهُ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَلَّمَا كَانَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن وساج، فمن رجال البخاري، وغير أبي الأحوص - وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي - فمن رجال مسلم. لكن سقط من إسناده هنا قتادة في عامة الأصول الخطية، ومن "إتحاف المهرة"، و"اطراف المسند" بين شعبة وبين عقبة بن وساج، وقد جاء على الصواب بإثبات قتادة في رواية الطبراني من طريق أحمد هذه، وكذا عند كل من أخرجه من طريق شعبة، ولم يتفطن الشيخ أحمد شاكر لهذا السقط، فأثبت سماع شعبة من عقبة بن وساج، وهذا وهم مبين منه رحمه الله، فإن شعبة قد ولد في السنة التي مات فيها عقبة، وهي سنة إثنتين وثمانين، أو قبل موته بثلاث سنين في قول، فكيف يتأتى به إن يسمع منه؟ وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠١٠٠) من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة، به. وأخرجه البزار (٤٥٥) ، وابن خزيمة (١٤٧٠) ، والشاشي (٧٠٤) ، من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة، به. وقد غير محقق "صحيح " ابن خزيمة الإسناد الوارد على الصواب في الأصل عنده، فجعله هكذا:. شعبة، عن قتادة، وعقبة بن وساج. وقال: لعل الصواب ما أثبتناه. قلنا: بل الصواب ما في أصله الذي غيره، ولم يتفطن مراجعه إلى هذا الخطأ الذي وقع لمحققه. قال البزار: هكذا رواه شعبة، عن قتادة، ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/٤٣٢ عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة، به. وعلقه أيضا عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، موقوفا. قال ابن أبي حاتم في "العلل " ١/١٢٢: سمألت أبي عن حديث رواه شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن وساج عن أبي الأحوص مه عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده. ". ورواه همام وسعيد بن بشير، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبان عن قتادة عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي: أيها أصح؟ قال: حديث شعبة، لأنه أحفظ. قلنا: طريق مورق سيرد بعد هذا برقم (٤١٥٩) . وقد سلف برقم (٣٥٦٤) . قال ابن خزيمة ٢/٣٦٤: وهذه اللفظة من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب قد تذكر العدد للشيء ذي الأجزاء والشعب، من غير أن تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خمسا وعشرين، أنها لا تفضل بأكثر من هذا العدد، والدليل على صحة ما تأولت . ثم ذكر حديث ابن عمر: صلاة الرجل في الجميع تفضل صلاته وحده سبعا وعشرين درجة. قلنا: حديث ابن عمر، سيرد ٢/٦٥. وذكرنا بقية أحاديث الباب برقم (٣٥٦٤) .
" صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .
" صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .
" صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ".
" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا "
قَالَ : " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "
