كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ .
لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَعْنِي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ مُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن ابن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة. قال ابن المديني في "العلل" (١٧٧) : وفي إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة. وأخرجه أبو يعلى (٥٣٧٨) من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٥١٩) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ٤/١٩٨عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبد الله. قلنا: رجاله من سفيان بن عيينة ثقات من رجال الشيخين غير زياد بن حدير، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة، فهو حسن في الشواهد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/٣١٤، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة، عن رجل، عن ابن مسعود، وقال الطبراني: عن خيثمة (كذا فيه، وتقدم أن الذي عند الطبراني: حبيب بن أبي ثابت) ، عن زياد بن حدير، ورجال الجميع ثقات، وعند أحمد في رواية: عن خيثمة، عن عبد الله، بإسقاط الرجل. قلنا: هذا الإسناد سيرد برقمي (٣٩١٧) و (٤٤١٩) ، وهو منقطع. وعلقه الترمذي عقب الحديث (١٦٩) . وسيرد برقم (٣٩١٧) و (٤٢٤٤) و (٤٤١٩) . وسيرد من طريق أخرى برقم (٣٦٨٦) و (٣٨٩٤) . وفي الباب عن عدة من الصحابة سنذكر أحاديثهم عند الرواية (٣٦٨٦) . وقد سلف في "مسند عمر بن الخطاب" برقم (١٧٥) و (١٧٨) و (٢٢٨) بإسناد صحيح عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين، وكان عمر يسمر معه. قوله: "لا سمر": قال السندي: بفتحتين: الحديث بالليل، وبسكون الميم مصدر، وأصل السمر: لون ضوء القمر، وكانوا يتحدثون فيه. مصل: يستعين به على إحياء الليل للصلاة. أو مسافر: يستعين به على قطع السفر. فالحاصل أنه جائز إذا كان لحاجة مطلوبة، لا لمجرد التفكه بالحديث. والله تعالى أعلم. قاله السندي.
قوله: "لا سمر": - بفتحتين - : الحديث بالليل - وبسكون الميم - : مصدر، وأصل السمر: لون ضوء القمر، وكانوا يتحدثون فيه."مصل": يستعين به على إحياء الليل للصلاة."أو مسافر": يستعين به على قطع السفر، فالحاصل أنه جائز إذا كان لحاجة مطلوبة، لا لمجرد التفكه بالحديث، والله تعالى أعلم.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ .
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِيٍّ يُقَالُ لَه…
جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ . قَالَ ابْنُ مَاجَهْ يَعْنِي زَجَرَنَا عَنْهُ نَهَانَا عَنْهُ .
لَدَغَتِ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ " .
