مسند أحمد #4099

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ

أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا فَرَجَعُوا ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوَفِّقُنِي لِذَلِكَ وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَهُوَ مِنِّي لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ قَالَ هَلُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ فَشَهِدَ أَبُو الْجَرَّاحِ بِذَلِكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ فَقَالَ هَلُمَّ شَاهِدَاكَ عَلَى هَذَا فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، خلاس - وهو ابن عمرو الهجري - من رجال مسلم، وروى له البخاري متابعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يحيى: هو القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعبد الله بن عتبة: هو ابن مسعود. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٠٠، وأبو داود (٢١١٤) ، وابن ماجه (١٨٩١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٢٢، وفي "الكبرى" (٥٥١٧) ، وابن حبان (٤٠٩٨) ، والحاكم ٢/١٨٠-١٨١، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٥٤٥) ، والبيهقي في "السنن " ٧/٢٤٥، من طريق سفهان الثوري، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٥٤٦) من طريق عبد الرحمن الدالاني، كلاهما عن فراس بن يحيى الهمداني، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٨) و (١١٧٤٥) ، وابن أبي شيبة ٤/٣٠٠، وأبو داود (٢١١٥) ، والترمذي (١١٤٥) ، وابن ماجه (١٨٩١) ، النسائي في "المجتبى" ٦/١٢١ و١٢٢، وفي "الكبرى" (٥٥١٦) و (٥٥١٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٧١٨) ، وابن حبان (٤٠٩٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٥٤٣) ، والبيهقي في "السنن " ٧/٢٤٥ من طرق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. والمرأة التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي بروع بنت واشق. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي، قال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٥٤٤) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٢١، وفي "الكبرى" (٥٥١٥) ، وابن حبان (٤١٠٠) من طريق زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله. قال النسائي: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: الأسود، غير زائدة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٠١-٣٠٢، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٢٢-١٢٣، وفي " الكبرى" (٥٥١٨) ، وابن حبان (٤١٠١) ، والطبراني ٢٠/ (٥٤٢) ، والحاكم ٢/١٨٠، والبيهقي في "السنن " ٧/٢٤٥، من طرق عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقد اختلفت هذه الروايات في تسمية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة بروع هذه. قال البيهقي: وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدا، ويعضهم سمى اثنين، وبعضهم أطلق، ولم يسم، ومثله لا يرد الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى. والله أعلم. قلنا: وهذا الحديث سيرد في "مسند الجراح " - ويقال أبو الجراح - وأبي سنان الأشجعيين ٤/٢٧٩-٢٨٠، وفي "مسند معقل بن سنان الأشجعي " ٣/٤٨٠. وسيأتي أيضا هنا برقم (٤١٠٠) و (٤٢٧٦) و (٤٢٧٧) و (٤٢٧٨) . قوله: لها صداق نسائها: أي: مهر المثل. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر سابقه. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي. قال السندي: بروع: بكسر الباء، وجوز فتحها، قيل: الكسر عند أهل الحديث، والفتح عند أهل اللغة أشهر. شاهداك، أي: ليشهد شاهداك على ما تقول، كأنه للإحكام، وإلا فيكفي الواحد العدل في الرواية، فلا حاجة إلى شاهد فضلا عن الشاهدين.

💡 شرح الحديث

قوله: "أتي عبد الله": على بناء المفعول."فهو مني": أي: من قصور علمي."صداق نسائها": أي: مهر المثل.قوله: "في بروع": - بكسر الباء، وجوز فتحها - قيل: الكسر عند أهل الحديث، والفتح عند أهل اللغة أشهر."شاهداك": أي: ليشهد شاهداك على ما تقول; كأنه للأحكام، وإلا فيكفي الواحد العدل في الرواية، فلا حاجة إلى شاهد، فضلا عن الشاهدين.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي51٪
حديث 3358كتاب النكاح

أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي ‏.‏ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَ…

الصداقالميراثالعدة +2
سنن أبي داود49٪
حديث 2116كتاب النكاح

بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ‏.‏ فَقَام…

الصداقالميراثالعدة +2
سنن الدارمي49٪
حديث 2176وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

اللَّهِ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ فِيهَا : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، قَالَ مَعْقِلٌ الْأَشْجَعِيُّ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ " . قَالَ : فَفَرِحَ بِذَلِكَ، قَالَ مُحَمَّدٌ،…

النكاحالصداقالميراث +2
جامع الترمذي48٪
حديث 1145كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ…

النكاحالصداقالميراث +2
سنن النسائي43٪
حديث 3354كتاب النكاح

أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَجِدُ فِيهَا يَعْنِي أَثَرًا ‏.‏ قَالَ أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِ…

المهرالميراثالعدة +1
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا فَرَجَعُوا ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوَفِّقُنِي لِذَلِكَ وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَهُوَ مِنِّي لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ قَالَ هَلُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ فَشَهِدَ أَبُو الْجَرَّاحِ بِذَلِكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ فَقَالَ هَلُمَّ شَاهِدَاكَ عَلَى هَذَا فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ
مسند أحمد — حديث رقم 4099
صحيح
حديث رقم 525 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-525