" اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ " .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اثْنَانِ هُمَا كُفْرٌ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش- فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٨/٣٠٥-٣٠٦ من طريق أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (٦٦٢) من طريق جرير بن عبد الحميد، وبرقم (٦٦٣) ، والبيهقي ٤/٦٣ من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، به. وأخرجه ابن منده (٦٦١) من طريق عبد الله بن يحيى بن ميسرة، عن خلاد بن يحيى، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به -ولفظه: "ثلاث لا يدعهن الناس: النياحة، والطعن في الأنساب، والعدوى: جرب بعير في إبل مئة، فجربت، فمن أعدى الأول؟ "وعبد الله بن يحيى مجهول. وسيأتي الحديث برقم (٩٦٩٠) و (١٠٤٣٤) من طريق الأعمش، وانظر ما سلف برقم (٧٥٦٠) . قوله: "كفر"، قال السندي: أي: من عادات الكفرة.
" اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ " .
" أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الأَحْسَابِ وَالْعَدْوَى أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الأَوَّلَ وَالأَنْوَاءُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ .
" أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ " . وَقَالَ " النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ " .
" الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ " .
