" الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ " .
الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كَلْبٍ
إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وجهالة أبي الحلبس. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" ٨/٩ عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، عن مجالد أبي عبد العزيز، قال: صلينا مع أبي هريرة المغرب، فذكره موقوفا. قلنا: ومجالد هذا لا يعرف. وأخرج الحاكم ٤/٤٣١ عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رفعه: المحروم من حرم غنيمة كلب، ولو عقالا، والذى نفسي بيده لتباعن نساؤهم على درج دمشق، حتى ترد المرأة من كسر يوجد بساقها. وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!! وسقط إسناده من مطبوع "المستدرك"، وأثبتناه من "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٦٧. قلنا: وكثير بن زيد قد اختلفت فيه أقوال المجرحين والمعدلين، وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث في المتابعات والشواهد، ضعيف في التفرد، خاصة إذا أتى بما ينكر. وفي الباب عن أم سلمة، سيأتي ٦/٣١٦، وإسناده ضعيف. قوله: "من حرم غنيمة كلب"، قال السندي: كلب اسم قبيلة.
قوله: "عن أبي الحلبس": في "التعجيل" هو بفتح الحاء المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ثم مهملة.قوله : "من حرم غنيمة كلب": اسم قبيلة، ولعل المراد بها ما يكون في وقت المهدي، يريد: تعظيم تلك الغنيمة، وأنها بحيث من حرم منها يومئذ، فليس له نصيب؛ إذ لو كان، كيف حرم منها مع بلوغها الغاية في الكثرة؟ ! والله تعالى أعلم.
" الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ " .
" مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ " .
" أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ " .
" مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ " .
" مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ " .
