" مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ "
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ٢/٣٢ من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٧١٠) (٦٣) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤١٢٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٢٣٠٦) ، وفي "الصغير" (٢١) من طرق عن ورقاء بن عمر، به. وأخرجه الدارمي (١٤٥٠) ، ومسلم (٧١٠) (٦٤) ، وابن ماجه بإثر الحديث (١١٥١) ، وأبو داود (١٢٦٦) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٦٣٧٩) و (٦٣٨٠) ، وفي "معجمه" (٥٦) ، وأبو عوانة ٢/٣٢ و٣٢-٣٣ و٣٣ و٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٧١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤١٢٥) و (٤١٢٦) و (٤١٢٧) و (٤١٣١) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (١١٢١) ، وابن حبان (٢١٩٠) و (٢٤٧٠) ، والطبراني في "الأوسط" (٢٣٠٦) و (٨١٦٦) ، وفي "الصغير" (٥٢٩) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٦٧٨، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/١٣٨، وفي "تاريخ أصبهان" ١/٣٠٤ و٣٢٣، والبيهقي ٢/٤٨٢، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/١٩٧ و١٩٧-١٩٨ و١٢/٢١٣ و١٣/٥٩،والبغوي في "شرح السنة" (٨٠٤) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٢٣٥) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن عطاء، عن أبي هريرة. قال الطبراني: لم يدخل بين عمرو بن دينار وعطاء الزهري إلا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. قلنا: ومحمد بن عبد الله هذا ليس بشيء، انظر ترجمته في "الجرح والتعديل" ٧/٣٠٠. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ١/٢٣٤ من طريق إبراهيم بن مجمع، عن الزهري، عن عطاء، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن مجمع. وأخرجه موقوفا على أبي هريرة عبد الرزاق (٣٩٨٧) ، وابن أبي شيبة ٢/٧٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٧٢، وفي "شرح مشكل الآثار" ١٠/٣١٥ بإثر الحديث (٤١٢٩) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. وأخرجه موقوفا أيضا ابن عدي في "الكامل" ١/٢٩١ من طريق عمر بن عبد العزيز، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. وقال: هو حديث غريب من حديث عمر بن عبد العزيز، عن عطاء بن يسار، وهذا يرويه عمرو بن دينار مسندا وموقوفا. وأخرجه موقوفا الطحاوي من طريق سعيد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. وقال الطحاوي: قال سعيد: فقلت لسفيان: أمرفوع؟ قال: يرى عمرو إنه مرفوع. قال الترمذي بإثر الحديث (٤٢١) : والحديث المرفوع أصح عندنا. وسيأتي برقم (٩٨٧٣) و (١٠٦٩٨) و (١٠٨٧٤) . وسيأتي من طريق أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة برقم (٨٦٢٣) . وفي الباب بهذا اللفظ عن ابن عمر عند الطحاوي في "مشكل الآثار" (٤١٣٢) ، وابن عدي ١/٤٦ و٣١٠ و٤/١٥٦٣. وعن جابر عند ابن عدي ٤/١٥٠٤، وأبي نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/١٩٠. ويدخل في هذا الباب أيضا حديث عبد الله بن بحينة عند البخاري (٦٦٣) ، مسلم (٧١١) ، وسيأتي في "المسند" ٥/٣٤٥. وحديث عبد الله بن سرجس عند مسلم (٧١٢) ، وسيأتي في مسنده ٥/٨٢. وحديث ابن عباس، سلف برقم (٢١٣٠) .
قوله : "لا صلاة بعد الإقامة": نفي بمعنى النهي؛ مثل قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [البقرة: 197]؛ أي: لا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروع قبل الإقامة، فضروري لا اختياري، فلا يشمله النهي، وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك، فلا ينافي الحديث ما جاء من الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض، والله تعالى أعلم.
" مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ "
" إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ " .
" بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ـ ثَلاَثًا ـ لِمَنْ شَاءَ ".
" بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ "
بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيعٌ صَلَّى كُلَّ صَلاَةٍ بِإِقَامَةٍ .
