" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ " .
إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ
إسناده صحيح على شرط مسلم. وسيأتي مكررا برقم (٨٤٤١) . وأخرجه مسلم (٢٦١٢) (١١٣) عن شيبان بن فروخ، عن أبي عوانة، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٩٧٩٩) من طريق محمد بن عمرو، عمن سمع أبا صالح، وانظر ما سلف برقم (٧٣٢٣) .
قوله : "إذا قاتل"؛ أي: ضاربه، أو قتله صبرا بقصاص ونحوه، أو في قتال البغاة مع التمكن من محل آخر، وهو قتال الكفرة مع التمكن، وإطلاق الأخ بمعنى: المثل في النوع.
" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ " .
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلاَ يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ " .
" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ " .
" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ".
" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ " .
