نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ
إسناده صحيح على شرط الصحيح. حماد: هو ابن سلمة، وهو من رجال مسلم. وعكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو من رجال البخاري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٦ من طريق الحجاج بن منهال، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٠٩٩) من طريق حجاج وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد - بنصة النهي عن الشرب من في السقاء. وأخرجه البيهقي ٦/٦٨ من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به -دون قصة الشرب قائما. والنهي عن الشرب من في السقاء، سلف برقم (٧١٥٣) . والنهي عن منع الرجل جاره، سلف برقم (٧١٥٤) . وانظر ما سلف في الشرب قائما برقم (٨٧٠٨) .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .
قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ "
" نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَلاَّلَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ.
