[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-4624":3,"ahmed-books-meta":43,"similar-hadiths-ahmed-5-4624-5":81,"hadith-navigation-ahmed-5-4624":162},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"sm":9,"uid":14,"path":15,"tags":16,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَبِيبٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ حَدَّثَنَا عَمْروُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ",5,1127,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه",4624,"8300","5-4624","5\u002F5",[17,18,19,20,21],"الزنا","النكاح","الحدود","زواج الزاني","الجلد","حسن",false,[25,26,27,28,29],"عبد الصمد بن عبد الوارث","حبيب المعلم","عمرو بن شعيب","سعيد بن أبي سعيد المقبري","أبو هريرة",{"id":13,"tags":31,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":32,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":32,"matn_start_char":36,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[17,18,19,20,21],true,"",[25,26,27,28,29],"قوله: \" المجلود \": أي: الذي ظهر أمره حتى جلد .\" لا ينكح إلا مثله \": أي: الزانية المجلودة عادة; إذ المناسبة سبب الألفة عادة، والله تعالى أعلم .",273,"إسناده حسن، عمرو بن شعيب روى له أصحاب السنن وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حبيب المعلم: هو أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار. وأخرجه أبو داود (٢٠٥٢) ، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٤٥٤٨) و (٤٥٤٩) ، وابن عدي في \"الكامل\" ٢\u002F٨١٧، والحاكم ٢\u002F١٦٦ من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وسقط من المطبوع من\"المستدرك\"عبد الوارث، واستدرك من \"إتحاف المهرة\" ٥\u002Fورقة ١٦١. وأخرجه الطحاوي (٤٥٥٠) ، والحاكم ٢\u002F١٩٣ من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، قال: قلت لعمرو بن شعيب: إن فلانا يقول: إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، قال: وما يعجبك من ذلك؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: \"الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله\". واللفظ للطحاوي، ورواية الحاكم مثلها دون قوله: \"الزاني لا ينكح إلا زانية مثله\". وقد ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت، صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، وبه قال قتادة وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام. انظر \"المغني\" لابن قدامة ٩\u002F٥٦٢-٥٦٤. وقال ابن خويز منداد فيما نقله عنه القرطبي ١٢\u002F١٧١: من كان معروفا بالزنى أو بغيره من الفسوق معلنا به، فتزوج إلى أهل بيت ستر، وغرهم من نفسه، فلهم الخيار في البناء معه أو فراقه، وذلك كعيب من العيوب، واحتج بقوله عليه السلام: \"لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله\"، وقال: إنما ذكر المجلود لاستشهاده بالفسق، وهو الذى يجب أن يفرق بينه وبين غيره، فأما من لم يشتهر بالفسق، فلا. وقال الأمير الصنعاني في \"سبل السلام\" ٣\u002F١٢٧-١٢٨: الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنى، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها، وهذا الحديث موافق قوله تعالى: (وحرم ذلك على المؤمنين) [النور: ٣] ، إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن معنى: لا ينكح: لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله، والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر، هكذا تأولوهما، والذى يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة، وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة، والعفيف الزانية، ولا أصرح من قوله: (وحرم ذلك على المؤمنين) ، أي: كاملي الإيمان الذين هم ليسوا بزناة، وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر.","2026-08-17T16:39:41.045569+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يحرم على الزاني الذي تم جلدُه (أي: الذي ظهر زناه وأقيم عليه حد الزنا) أن يتزوج إلا بامرأة مثله، أي: بامرأة زانية مثله. وهذا التحريم مبني على أن من ظهر منه الفسق والزنا، فإنه لا يرغب عادة إلا في مثله، كما أن مثله لا يرغب فيه إلا من هو على شاكلته. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على تحريم زواج العفيفة من الزاني، وزواج الزانية من العفيف، إلا إذا تاب الزاني وتاب عنه الآخر، فيزول بذلك التحريم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":58},"غير مصنف",{"ar":60},"مسند المكيين",{"ar":62},"مسند المدنيين",{"ar":64},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":66},"مسند الشاميين",{"ar":68},"مسند الكوفيين",{"ar":70},"مسند البصريين",{"ar":72},"مسند الأنصار",{"ar":74},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":76},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"مسند النساء",{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":82,"meta":159},[83,104,121,133,146],{"collection":84,"uid":85,"number":86,"bookTitle":87,"chapter":88,"matn":89,"text":89,"grade":90,"tags":91,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"ibnmajah","20-19","2551","كتاب الحدود","باب مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ","أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لاَ أَقْضِي فِيهَا إِلاَّ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[19,17,92,93,21,94],"الجارية","الرجم","القضاء",[17,19,21],3,0.3851,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.3126,0.0125,0.06,0,"\u002Fibnmajah\u002F20-19",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":108,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":33,"tags":111,"commonTags":115,"sharedTagCount":96,"score":116,"scoreBreakdown":117,"url":120},"bukhari","54-13","2724","كتاب الشروط","باب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ","إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهْوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ قُلْ ‏\"‏‏.‏ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ…",[17,93,21,112,113,19,94,114],"التغريب","الاعتراف","الفدية",[17,19,21],0.3794,{"weightedTags":99,"matn":118,"coverage":101,"context":119},0.0023,0.0045,"\u002Fbukhari\u002F54-13",{"collection":105,"uid":122,"number":123,"bookTitle":87,"chapter":124,"matn":125,"text":125,"grade":33,"tags":126,"commonTags":129,"sharedTagCount":96,"score":116,"scoreBreakdown":130,"url":132},"86-54","6827","باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا","كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَقَامَ خَصْمُهُ ـ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ ـ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي‏.‏ قَالَ ‏\"‏ قُلْ ‏\"‏‏.‏ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْم…",[17,19,93,21,112,94,127,128],"كتاب الله","العسيف",[17,19,21],{"weightedTags":99,"matn":131,"coverage":101,"context":119},0.0022,"\u002Fbukhari\u002F86-54",{"collection":134,"uid":135,"number":136,"bookTitle":137,"chapter":33,"matn":138,"text":138,"grade":33,"tags":139,"commonTags":140,"sharedTagCount":96,"score":141,"scoreBreakdown":142,"url":145},"darimi","13-21","2243","وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ","، قَالُوا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ : صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" قُلْ \"، فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى أَهْلِ هَذَا،…",[17,19,93,21,112,113,94,114],[17,19,21],0.3792,{"weightedTags":99,"matn":143,"coverage":101,"context":144},0.0024,0.0042,"\u002Fdarimi\u002F13-21",{"collection":147,"uid":148,"number":149,"bookTitle":150,"chapter":151,"matn":152,"text":152,"grade":153,"tags":154,"commonTags":155,"sharedTagCount":96,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":158},"nasai","49-33","5411","كتاب آداب القضاة","باب صَوْنِ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ، ‏‏","كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلاَّ مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ‏.‏ فَقَامَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ قُلْ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ - وَكَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّ عَلَى…","Sahih(Darussalam)",[17,93,21,112,19,94,113,114],[17,19,21],0.3791,{"weightedTags":99,"matn":118,"coverage":101,"context":144},"\u002Fnasai\u002F49-33",{"limit":9,"candidateCount":160,"scoreVersion":161},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":163,"next":164},"5-4623","5-4625"]