" لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ ".
لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦٧٩) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٧٠٧٢) ، ومسلم (٢٦١٧) ، وابن حبان (٥٩٤٨) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، وفي "الشعب" (٥٣٣٤) ، والبغوي (٢٥٧٣) . كلهم رووه بلفظ "لا يشير أحدكم إلى أخيه" غير عبد الرزاق فبلفظ "لا يشيرن". وانظر ما سلف برقم (٧٤٧٦) . قوله: "لا يمشين" هكذا في رواية "المسند"، وأورده بهذا اللفظ الحافظ أبو الفضل العراقي في كتابه "تقريب الأسانيد"، وشرح عليه ولده أبو زرعة في "طرح التثريب" ٧/١٨٤ فقال: كذا ضبطناه في أصل عند والدي رحمه الله، من المشي، والذي في "الصحيحين": "لا يشير" من الإشارة، وهو المعروف، وكذا وقع فيهما بإثبات الياء مرفوعا، وهو نهي بلفظ الخبر . وهو أبلغ وآكد من صيغة النهي، والرواية الأولى -إن ثبتت- فهي بمعنى الرواية الثانية وراجعة إليها، لأن المراد نهيه عن المشي إلى جهته مشيرا له بالسلاح. وقوله: "أن ينزع في يده"، قال السندي: أي: ينزع من يده إلى أخيه، وكأن دخول "أن" في خبر "لعل" لتشبيهها بعسى. وقال أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب": معناه: يرمي في يده، ويحقق ضربته، كأنه يرفع يده ويحقق إشارته، والنزع: العمل باليد كالاستقاء بالدلو ونحوه، وأصله: الجذب والقلع.
قوله: " أن ينزع في يده ": أي: ينزع من يده إلى أخيه، وكان دخول "أن " في خبر "لعل"; لتشبيهها بـ"عسى" .
" لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ ".
" مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ".
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاَحَ فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعًا " .
" مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا " .
" مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا " .
