" نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ - قَالَ - فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً " .
نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِالنَّارِ فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٤١٢) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٢٤١) (١٥٠) ، وأبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٦٤، والبيهقي ٥/٢١٤، والبغوي (٣٢٦٨) . وأخرجه النسائي ٧/٢١١، وابن حبان إثر الحديث (٥٦٤٧) من طريق أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وزاد في آخره: "فإنهن يسبحن". وأخرجه النسائي ٧/٢١١ من طريق قتادة، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة موقوفا. والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. وروي من قول الحسن البصري، أخرجه النسائي ٧/٢١١، وابن حبان (٥٦٤٧) من طريق النضر بن شميل، عن أشعث بن عبد الملك، عنه. وسيأتي من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة برقم (٩٢٢٩) ، ومن طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة برقم (٩٨٠١) . والجهاز، بفتح الجيم، وقيل: بكسرها: هو المتاع. قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٤/٣٣٩: قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة، وقوله: "فهلا نملة واحدة" أي: فهلا عاقبت نملة واحدة، هي التي قرصتك؟ لأنها الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان. أ. هـ. قلنا: أما عدم جواز قتل النمل التي لا ضرر منها، فلحديث ابن عباس الذي سلف في "المسند" بإسناد صحيح برقم (٣٠٦٦) : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، فإن كانت مؤذية، فدفع عاديتها بالقتل جائز. وأما عدم جواز تحريق الحيوان بالنار؛ فلحديث أبي هريرة الذي سلف في "المسند" بإسناد صحيح برقم (٨٠٦٨) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وإن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل"، ولحديث ابن عباس السالف أيضا بإسناد صحيح برقم (١٨٧١) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله". وانظر "شرح السنة" ١٢/١٩٨، وشرح مسلم ١٤/٣٣٩.
قوله: " فلدغته نملة ": - بإهمال الدال وإعجام الغين - ." بجهازه ": - بفتح الجيم، وكسرها - ، وهو المتاع ." من تحتها ": أي: من أصلها، والمراد: البيت بتمامه ." فأحرقت ": أي: تمام الجهاز المشتملة على نمل كثير.قال النووي: هذا محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة .وقوله: " فهلا نملة ": أي: فهلا عاقبت نملة واحدة، وهي التي قرصتك; لأنها الجانية، وأما غيرها، فليس له جناية.وأما في شرعنا، فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان، ولا قتل النمل.
" نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ - قَالَ - فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً " .
" نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً " .
" نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً " .
" نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً ".
رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ. فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لاَ، بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ.
