" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ " .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا فِي خِيَارٍ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٢٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٣، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٢٦٥) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٥٦٨) عن أيوب بن عتبة، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩١٢) من طريق سعيد بن سليمان، عن أيوب بن عتبة، به - دون آخره. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ١/٣١٠-٣١١ من طريق إسماعيل بن يعلى أبي أمية الثقفي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف جدا، إسماعيل بن يعلى متروك. وأخرجه ابن عدي أيضا ٣/٩٠٥ من طريق خالد بن مخلد القطواني، عن مالك، عن أبي الزناد، به - دون آخره. وهذا لا يصح، وهم فيه خالد بن مخلد على مالك، قال ابن عدي: لا يعرف هذا الحديث عن مالك، عن أبي الزناد إلا من رواية خالد عنه، وهذا في "الموطأ" عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قلنا: وهو الصواب، وقد سلف عن ابن عمر من هذا الطريق برقم (٣٩٣) ، وإسناده صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (٦٧٢١) وسنده حسن. وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "أو يكون"، قال السندي: بالنصب، أي: إلا أن يكون بيعها في خيار.
قوله: " أو يكون ": - بالنصب - ; أي: إلا أن يكون بيعهما في خيار، وقد سبق شرح هذا الحديث .
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ " .
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " .
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " .
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ خِيَارًا " .
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوِيَ " .
