" لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٦٠) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم (٥٣٠) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٣٥) و (٦٩٥٤) ، ومسلم (٢٢٥) (٢) ، والترمذي (٧٦) ، وابن خزيمة (١١) ، وأبو عوانة ١/٢٣٥، والبيهقي ١/١١٧ و١٦٠، والبغوي (١٥٦) . وبعضهم لم يذكر فيه سؤال الحضرمي لأبي هريرة. وسيأتي مكررا برقم (٨٢٢٢) دون سؤال الحضرمي، وبرقم (٩٤١٨) من طريق سلمة الليثي، عن أبي هريرة رفعه بلفظ "لا صلاة لمن لا وضوء له . ". وسلف سؤال الحضرمي ضمن الحديث رقم (٧٨٩٢) . وأخرج أبو عوانة ١/٢٣٦ من طرق عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". وروي بهذا اللفظ عن ابن عمر، سلف في مسنده برقم (٤٧٠٠) . وعن أسامة بن عمير الهذلي، سيأتي ٥/٧٤.
قوله: " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ": قيل: "حتى" ليست غاية لعدم القبول حتى يتوهم أن ما صلى بعد الحدث يقبل بعد الوضوء، بل هي غاية للصلاة; أي: ما صلى بعد الحدث إلى أن يتوضأ غير مقبول ." فساء أو ضراط ": أي: ونحوهما مما يخرج عن أحد السبيلين، أو نحوهما; مما ينقض الوضوء، على أنه كان يعرف نواقض الوضوء، وما يعرف معنى لفظ الحديث، فبين له أن الحدث ما ينقض الوضوء، وبالجملة: فلم يرد الحصر في الأمرين، والله تعالى أعلم .
" لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
" لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " .
" لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " .
" لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ".
" إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
