" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ " .
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ بُيُوتَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الطيالسي - وهو سليمان بن داود -، وأبي الأحوص - وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي - فمن رجال مسلم، وزهير- وهو ابن معاوية - وإن سمع من أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي بعد الاختلاط، روايته هذه مما انتقاه الإمام مسلم من مروياته، ثم هو متابع. وهو عند الطيالسي (٣١٦) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (١٨٥٤) . قال الحاكم ١/٢٩٢: هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن زهير، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا، إنما خرجاه بذكر العتمة وسائر الصلوات، ووافقه الذهبي. قلنا: ليس هو على شرط الشيخين، فأبو الأحوص من رجال مسلم. وتقدم برقم (٣٧٤٣) . وانظر (٣٨١٦) .
" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ " .
" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا " .
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ " مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا " . يَعْنِي صَلاَةَ الْعِشَاءِ .
" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ " .
