مسند أحمد #7936

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا شَكَّ يَزِيدُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (٢٤٥٤) ، والدارمي (٢٢٠٦) ، وأبو داود (٢١٣٣) ، والترمذي (١١٤١) ، والنسائي ٧/٦٣، والحاكم ٢/١٨٦، والبيهقي ٧/٢٩٧ من طرق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (٨٥٦٨) و (١٠٠٩٠) . قال الخطابى في "معالم السنن" ٣/٢١٨-٢١٩: في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق، دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك" (أخرجه أصحاب السنن، وهو صحيح، وقال أبو داود: يعني القلب) ، وفي هذا نزل قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) [النساء: ١٢٩] .

💡 شرح الحديث

" لإحداهما على الأخرى ": هكذا في النسخ، وهذا آخر حديث آخر، والظاهر أنه سقط السند وأول المتن من بعض الناسخين، ولعل لفظه: "من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى...إلخ"، فقد جاء الحديث عن أبي هريرة في السنن بمثل هذا اللفظ ." ساقطا ": حال من "أحد شقيه"، والشق - بالكسر - : النصف; أي: يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين، بل يكون أحدهما كالراجح في الوزن كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين، بل كان يرجح إحداهما، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي56٪
حديث 1141كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ ‏.‏ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ يُقَالُ ‏.‏ وَلاَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ ‏وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ.

تعدد الزوجاتالعدل بين الزوجاتالظلم +1
حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا شَكَّ يَزِيدُ
مسند أحمد — حديث رقم 7936
صحيح
حديث رقم 4270 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-4270