مسند أحمد #7753

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كثير -وهو السحيمي- فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وقد اختلف في اسمه، فقيل: هو يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: يزيد بن عبد الله ابن أذينة أو ابن غفيلة. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٧٠٥٣) ، ومن طريقه أخرجه أحمد في "الأشربة" (١٣٧) ، وأبو عوانة في الأشربة أيضا كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٣٠٢. وأخرجه مسلم (١٩٨٥) (١٣) ، والنسائي ٨/٢٩٤ من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٥٦٩) ، ومسلم (١٩٨٥) (١٥) ، وأبو عوانة في الأشربة كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٣٠٢، والطحاوي ٤/٢١١ من طريق عقبة ابن التوأم، عن أبي كثير السحيمي، به. وسيأتي بالأرقام (٩٢٩٤) و (٩٢٩٧) و (١٠١٤٠) و (١٠٤٤٤) و (١٠٧٠٩) و (١٠٧١٠) و (١٠٨٠٦) . وفي الباب عن النعمان بن بشير، سيرد ٤/٢٦٧ بلفظ: "إن من الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن العسل خمرا". ونحوه عن أنس بن مالك، سيرد ٣/١١٢. وعن ابن عمر سلف برقم (٥٩٩٢) . وعن عمر بن الخطاب موقوفا عند البخاري (٥٥٨١) ، ومسلم (٣٠٣٢) ، وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان" (٥٣٥٣) ، ولفظه: أيها الناس إنما نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، وما خامر العقل، فهو خمر . قوله: "من هاتين"، قال السندي: أي: لا من إحداهما كما يتوهم، والمراد أن أكثر الخمور منها، فلا يرد أنه قد جاء أن الخمر تكون من غيرها أيضا. قال البغوي في "شرح السنة" ١١/٣٥٢: الخمر: ما خامر العقل، أي: خالطه، وخمر العقل، أي: ستر، وهو المسكر من الشراب. وفي حديث النعمان ابن بشير عند أحمد ٤/٢٦٧ وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا" وهو حديث صحيح، وله شاهد من حديث ابن عمر سلف برقم (٥٩٩٢) ، فهذا تصريح بأن الخمر قد تكون من غير العنب والتمر، وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة. (أي في حديث عمر) ، بل كل ما كان في معناها: من ذرة وسلت وعصارة شجر، فحكمه حكمها، وتخصيصها بالذكر لكونها معهودة في ذلك الزمان.

💡 شرح الحديث

قوله: " من هاتين ": أي: لا من إحداهما كما يتوهم، أو المراد: أن أكثر الخمور منهما، فلا يرد أنه قد جاء أن الخمر تكون من غيرهما أيضا .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي64٪
حديث 1875كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَأَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ هُوَ الْغُبَرِيُّ وَاسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُفَيْلَةَ ‏.‏ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ هَذَا الْحَدِيثَ ‏.‏

الخمرالنخلةالعنبة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
مسند أحمد — حديث رقم 7753
صحيح
حديث رقم 4101 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-4101