" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ " . قَالَ هِشَامٌ وَالصَّلاَةُ الدُّعَاءُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيْضًا عَنْ هِشَامٍ .
مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَدْعُ لَهُمْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤٣١) (١٠٦) ، وأبو داود (٢٤٦٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٦١١) ، وأبو يعلى (٦٠٣٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٣٢) ، وابن حبان (٥٣٠٦) ، والبيهقي ٧/٢٦٣، والخطيب ٥/٣٠٣، و٧/١١١ من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد، وقرن الخطيب في روايته مع هشام بن حسان يونس بن عبيد. وليس في هذه المصادر: "وليدع لهم". وسيأتي برقم (١٠٣٤٩) و (١٠٥٨٥) . وفي الباب عن جابر عند مسلم (١٤٣٠) ، وسيرد ٣/٣٩٢. وعن ابن عمر عند البيهقي ٧/٢٦٣، وأصله عند أحمد سلف برقم (٤٧١٢) . قوله: "فليصل"، قال السندي أي: في بيت الداعي لينال لهم بركة صلاته.
قوله: " فليصل ": أي: في بيت الداعي، لتنالهم بركة صلاته." وليدعو ": الظاهر: ليدع; وتوجيه ثبوت الواو قد مر مرارا .
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ " . قَالَ هِشَامٌ وَالصَّلاَةُ الدُّعَاءُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيْضًا عَنْ هِشَامٍ .
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ".
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ " . يَعْنِي الدُّعَاءَ .
" فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ " .
" إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ " . قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي .
