مسند أحمد #7601

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيَذْكُرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: و قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(1) رجاله ثقات، رجال الشيخين إلا أن معمرا قد أخطأ في إسناده، إذ رواه عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وقد خالفه أصحاب الزهري فرووه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة. وأخطأ في متنه، فزاد فيه زيادة غريبة، وهي: "وإن كان مائعا فلا تقربوه" وانظر تفصيل القول في ذلك فيما سلف برقم (٧١٧٧) . والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (٢٧٨) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣٨٤٢) ، وابن حبان (١٣٩٣) ، والدارقطني في "العلل" ٧/٢٨٧، والبيهقي ٩/٣٥٣، وابن حزم في "المحلى" ١/١٤٠، والبغوي (٢٨١٢) . وقال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٦٩: استدل بهذا الحديث -يعني حديث ميمونة الذي ليس فيه زيادة: "وإن كان مائعا فلا تقربوه" عند البخاري- لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل ابن علية، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال: تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله، قال: إنما كانت وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت. ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد من وجه آخر، وقال فيه: عن جر فيه زيت، وقع فيه جرذ، وفيه: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنما جال وفيه الروح، ثم استقر حيث مات. وأخرج البخاري (٥٥٣٩) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس ابن يزيد، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة وغيرها، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل. قال الحافظ: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب لأنه لو كان عنده مرفوعا ما سوى في فتواه بين الجامد وغير الجامد، وليس الزهري ممن يقال في حقه: لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة، لأنه كان أحفظ الناس في عصره، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد. (2) وصورة الإسناد هنا: عبد الرزاق، عن عبد الرحمن بن بوذويه، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله -وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي- عن ابن عباس، عن ميمونة، بمثل حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه كذلك أبو داود (٣٨٤٣) ، والنسائي ٧/١٧٨ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهذا إسناد لا بأس به، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن بوذويه، فقد خرج له أبو داود والنسائي، وروى عنه جمع، وأثنى عليه الإمام أحمد خيرا، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، وأما ابن حجر فقال في "التقريب": مقبول! وانظر تخريج الحديث السالف برقم (٧١٧٧) .

💡 شرح الحديث

قوله: " فألقوها ": أي: الفأرة وما حولها مما يظهر سراية أثرها إليه، وفيه تفويض المقدار إلى رأي المبتلى به; أي: وكلوا الباقي." فلا تقربوه ": ظاهره: لا بالأكل، ولا بالاستعمال .قوله: " في أثوار أقط ": الأثوار: جمع ثور، وهي القطعة، والأقط - بفتح فكسر - : لبن مجفف يابس متحجر.ثم الوضوء مما مسته النار منسوخ عند الجمهور، أو محمول على غسل اليد والفم، وأجراه أبو هريرة على ظاهره، ولم يبلغه الناسخ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي57٪
حديث 2021وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ : " خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ " . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّد : إِذَا كَانَ ذَا…

النجاسةالسمنالفأرة +2
صحيح البخاري57٪
حديث 236كتاب الوضوء

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ ‏"‏ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ ‏"‏‏.‏ قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لاَ أُحْصِيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ‏.‏

النجاسةالسمنالفأرة +2
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيَذْكُرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: و قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مسند أحمد — حديث رقم 7601
ضعيف
حديث رقم 3959 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3959