مسند أحمد #7475

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ حَبِيبٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

لَوْ رَأَيْتُ الْأَرْوَى تَجُوسُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ مَا هِجْتُهَا وَلَا مَسِسْتُهَا وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّمُ شَجَرَهَا أَنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حبيب الهذلي لم يرو عنه غير مسلم بن جندب الهذلي، وذكره البخاري ٢/٣٢٧، وابن أبي حاتم ٣/١١١، فلم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٤/١٤٣، وقال الحسيني في "الإكمال" ١/١٩٥: مجهول، قلنا: وقد سلف نحو هذا الحديث برقم (٧٢١٨) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وله شاهد يأتي قريبا. وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير مسلم بن جندب الهذلي، فقد روى له البخاري في "خلق أفعال العباد" والترمذي، وهو ثقة. وللحديث شاهد عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في مسنده ٣/٢٣ بلفظ: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط. وسنده صحيح. وفي حديث طويل في تحريم المدينة لأبي سعيد أيضا عند مسلم (١٣٧٤) (٤٧٥) : "ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف". وانظر أيضا حديث علي الذي سلف برقم (٩٥٩) ، وحديث سعد بن أبي وقاص برقم (١٤٤٣) و (١٥٧٣) . الأروى: غنم الجبال، والذكور منها تسمى: وعولا. وتجوس، قال السندي: من الجوس -بالجيم-، وهو التردد خلال الدور والبيوت. والخبط، قال ابن الأثير: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط: خبط، بالتحريك، فعل بمعنى مفعول، وهو من علف الإبل. ويعضد، قال: أي: يقطع. تنبيه: وقع متن الحديث في (م) والنسخ الخطية المتأخرة من "المسند" هكذا: وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم شجرها إلا أن يخبط أو يعضد. وما أثبتناه هو الصواب، وهو في النسختين العتيقتين من "المسند"، وهما (ظ ٣) و (عس) ، وهي كذلك في نسخة اعتمدها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كتبت سنة (٨٣٧هـ) ، ورمز لها بالحرف (ص) لكن وقع في (ظ ٣) مكان قوله: "وذلك أني سمعت": "وقال: سمعت"

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم35٪
حديث 1363aكتاب الحج

"‏ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا - وَقَالَ - الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لاَ يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلاَ يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"‏ ‏.‏

حرم المدينةتحريم قطع الشجر
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ حَبِيبٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ رَأَيْتُ الْأَرْوَى تَجُوسُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ مَا هِجْتُهَا وَلَا مَسِسْتُهَا وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُحَرِّمُ شَجَرَهَا أَنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ
مسند أحمد — حديث رقم 7475
صحيح
حديث رقم 3838 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3838