[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-3831":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-5-3831-5":83,"hadith-navigation-ahmed-5-3831":170},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":9,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ",5,334,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه",3831,"7468",178,"5-3831","5\u002F5",[18,19,20,21,22],"العتق","السعاية","الشراكة في المملوك","الرقيق","خلاص العبد","صحيح",false,[26,27,28,29,30,31],"يزيد","سعيد","قتادة","النضر بن أنس","بشير بن نهيك","أبو هريرة",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[18,19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29,30,31],"قوله: \" شقص \": بالكسر - ; أي: بعض .\" نصفه \": أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة، والكلام فيمن يلزم عتقه، فخرج المجنون والصغير.\" استسعي العبد \": الاستسعاء: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك .\" غير مشقوق \": أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال; أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن، ومن لا يقول بالاستسعاء بالمعنى الذي سبق، يفسره يقول بالاستخدام; أي: يستخدمه سيده الذي لم يعتقه بقدر ماله، ولا يكلفه ما يشق عليه، ولا يخفى أن هذه الرواية ترد هذا التأويل، فليتأمل .",184,"إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويزيد -وهو ابن هارون-، سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأخرجه البيهقي ١٠\u002F٢٨٠-٢٨١ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (١٠٩٣) ، وابن أبي شيبة ٦\u002F٤٨١، وإسحاق بن راهويه (١٠١) و (١٠٢) ، والبخاري (٢٤٩٢) و (٢٥٢٧) ، ومسلم (١٥٠٣) (٤) ، وص ١٢٨٨ (٥٥) ، وأبو داود (٣٩٣٨) و (٣٩٣٩) ، وابن ماجه (٢٥٢٧) ، والترمذي (١٣٤٨) ، والنسائي في \"الكبرى\" (٤٩٦٢) و (٤٩٦٣) ، والطحاوي ٣\u002F١٠٧، وابن حبان (٤٣١٨) و (٤٣١٩) ، والدارقطني ٤\u002F١٢٨-١٢٩، والبيهقي ١٠\u002F٢٨١ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) و (٢٥٢٦) ، ومسلم (١٥٠٣) (٤) ، والطحاوي ٣\u002F١٠٧، والدارقطني ٤\u002F١٢٧-١٢٨، والبيهقي ١٠\u002F٢٨١، والبغوي (٢٤٢٢) من طريق جرير بن حازم، والحميدي (١٠٩٣) ، وابن حبان (٤٣١٨) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي في \"الكبرى\" (٤٩٦٥) ، وأبو داود (٣٩٣٧) ، والطحاوي ٣\u002F١٠٧ من طريق أبان العطار، وأبو داود (٣٩٣٦) من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي ٣\u002F١٠٧ من طريق حجاج بن أرطاة، خمستهم عن قتادة، به. وسيأتي الحديث برقم (٨٥٦٥) و (٩٥٠٢) و (١٠٠٥١) و (١٠١٠٧) و (١٠٨٧٣) . وانظر لزاما \"فتح الباري\" ٥\u002F١٥٧-١٦٠. الشقص، قال السندي: بالكسر، أي: بعضه. ونصفه، قال: أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة. والاستسعاء، قال: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك. وقوله: \"غير مشقوق\"، قال: أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن.","2026-08-17T16:39:41.045569+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","من كان له جزء في عبد، ثم أعتق نصفه، فعليه أن يؤدي قيمة نصف العبد إن كان قادراً على ذلك. فإن لم يكن له مال، يُكلف العبد بالعمل لكسب قيمة نصفه، دون أن يُكلف ما يشق عليه أو يُغلى عليه الثمن.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":84,"meta":167},[85,106,121,139,153],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":92,"tags":93,"commonTags":97,"sharedTagCount":98,"score":99,"scoreBreakdown":100,"url":105},"abudawud","31-13","3938","كتاب العتق","باب مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ","\"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ - أَوْ شَقِيصًا لَهُ - فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا ‏\"‏ فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[18,21,20,94,95,96],"الاستسعاء","التقويم","قيمة العدل",[18,20,21],3,0.4789,{"weightedTags":101,"matn":102,"coverage":103,"context":104},0.321,0.0812,0.06,0.0167,"\u002Fabudawud\u002F31-13",{"collection":107,"uid":108,"number":109,"bookTitle":110,"chapter":111,"matn":112,"text":112,"grade":35,"tags":113,"commonTags":115,"sharedTagCount":98,"score":116,"scoreBreakdown":117,"url":120},"muslim","27-73","1501d","كتاب الأيمان","باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ‏‏","\"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏\"‏ ‏.‏",[18,21,20,114],"تقويم العبد",[18,20,21],0.4516,{"weightedTags":101,"matn":118,"coverage":103,"context":119},0.0706,0,"\u002Fmuslim\u002F27-73",{"collection":107,"uid":122,"number":123,"bookTitle":89,"chapter":124,"matn":125,"text":125,"grade":35,"tags":126,"commonTags":130,"sharedTagCount":131,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":138},"20-4","1503a","باب ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ ‏‏","\"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏",[18,127,128,19,129],"عتق العبد","الشقص","المال",[18,19],2,0.389,{"weightedTags":134,"matn":135,"coverage":136,"context":137},0.2052,0.1217,0.04,0.0222,"\u002Fmuslim\u002F20-4",{"collection":86,"uid":140,"number":141,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":142,"text":142,"grade":92,"tags":143,"commonTags":147,"sharedTagCount":131,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":152},"31-12","3937","\"‏ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏",[18,144,19,145,146],"الرق","الملكية المشتركة","أحكام العبيد",[18,19],0.3443,{"weightedTags":134,"matn":150,"coverage":136,"context":151},0.0742,0.025,"\u002Fabudawud\u002F31-12",{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":157,"chapter":35,"matn":158,"text":158,"grade":23,"tags":159,"commonTags":162,"sharedTagCount":131,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":166},"darimi","21-290","3049","مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ","\" يُتَمَّمُ عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \"",[18,160,19,161,96],"الولاء","العبد المشترك",[18,19],0.3253,{"weightedTags":134,"matn":165,"coverage":136,"context":119},0.0801,"\u002Fdarimi\u002F21-290",{"limit":9,"candidateCount":168,"scoreVersion":169},374,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":171,"next":172},"5-3830","5-3832"]