مسند أحمد #7468

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويزيد -وهو ابن هارون-، سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأخرجه البيهقي ١٠/٢٨٠-٢٨١ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (١٠٩٣) ، وابن أبي شيبة ٦/٤٨١، وإسحاق بن راهويه (١٠١) و (١٠٢) ، والبخاري (٢٤٩٢) و (٢٥٢٧) ، ومسلم (١٥٠٣) (٤) ، وص ١٢٨٨ (٥٥) ، وأبو داود (٣٩٣٨) و (٣٩٣٩) ، وابن ماجه (٢٥٢٧) ، والترمذي (١٣٤٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٢) و (٤٩٦٣) ، والطحاوي ٣/١٠٧، وابن حبان (٤٣١٨) و (٤٣١٩) ، والدارقطني ٤/١٢٨-١٢٩، والبيهقي ١٠/٢٨١ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) و (٢٥٢٦) ، ومسلم (١٥٠٣) (٤) ، والطحاوي ٣/١٠٧، والدارقطني ٤/١٢٧-١٢٨، والبيهقي ١٠/٢٨١، والبغوي (٢٤٢٢) من طريق جرير بن حازم، والحميدي (١٠٩٣) ، وابن حبان (٤٣١٨) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٥) ، وأبو داود (٣٩٣٧) ، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق أبان العطار، وأبو داود (٣٩٣٦) من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق حجاج بن أرطاة، خمستهم عن قتادة، به. وسيأتي الحديث برقم (٨٥٦٥) و (٩٥٠٢) و (١٠٠٥١) و (١٠١٠٧) و (١٠٨٧٣) . وانظر لزاما "فتح الباري" ٥/١٥٧-١٦٠. الشقص، قال السندي: بالكسر، أي: بعضه. ونصفه، قال: أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة. والاستسعاء، قال: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك. وقوله: "غير مشقوق"، قال: أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن.

💡 شرح الحديث

قوله: " شقص ": بالكسر - ; أي: بعض ." نصفه ": أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة، والكلام فيمن يلزم عتقه، فخرج المجنون والصغير." استسعي العبد ": الاستسعاء: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك ." غير مشقوق ": أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال; أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن، ومن لا يقول بالاستسعاء بالمعنى الذي سبق، يفسره يقول بالاستخدام; أي: يستخدمه سيده الذي لم يعتقه بقدر ماله، ولا يكلفه ما يشق عليه، ولا يخفى أن هذه الرواية ترد هذا التأويل، فليتأمل .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود48٪
حديث 3938كتاب العتق

"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ - أَوْ شَقِيصًا لَهُ - فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا ‏"‏ فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ ‏.‏

العتقالشراكة في المملوكالرقيق
حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ
مسند أحمد — حديث رقم 7468
صحيح
حديث رقم 3831 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3831