" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ " .
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه أبو داود (٦٢٧) من طريق يحيى القطان، والطحاوي ١/٣٨١ من طريق يحيى القطان وبشر بن المفضل، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٦٠) ، والبغوي (٥١٦) ، والبيهقي ٢/٢٣٨ من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي برقم (٧٦٠٨) و (٩٥١٢) و (١٠٧٤٨) ، وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٧) . وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وعمر بن أبي سلمة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" ٣/١٥، و٣/٣٢٤، و٤/٢٧.
قوله: " فليخالف ": أي: ليكون كالإزار والرداء، وهذا إذا كان واسعا، وأما إذا كان ضيقا، فليجعله إزارا كما جاء في حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - .
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ " .
" مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ".
أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ " .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ . زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ .
