" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ قَالَ وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ ثَلَاثًا حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَّى يَغْسِلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٧٨) (٨٧) ، وأبو داود (١٠٣) ، وأبو عوانة ١/٢٦٤، والبيهقي ١/٤٥ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقرنوا فيه -غير أبي عوانة- أبا رزين بأبي صالح. وأخرجه الطيالسي (٢٤١٨) عن شعبة، وأبو داود (١٠٤) ، ومن طريقه البيهقي ١/٤٥ من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش، به. قال شعبة في حديثه: "حتى يصب عليها صبة أو صبتين"، وقال عيسى بن يونس: "مرتين أو ثلاثا". وسيأتي برقم (٧٤٣٩) و (٧٤٤٠) و (١٠٠٩١) ، وانظر ما سلف برقم (٧٢٨٢) . (2) إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين -واسمه مسعود بن مالك الأسدي الكوفي-، فمن رجال مسلم. وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد برقم (١٠٠٩١) . (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٢ من طريق عبد الله بن رجاء، عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا " .
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ " .
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ " .
