[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-3779":3,"ahmed-books-meta":44,"similar-hadiths-ahmed-5-3779-5":82,"hadith-navigation-ahmed-5-3779":162},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":9,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ الْغَرَرِ",5,282,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه",3779,"7411",171,"5-3779","5\u002F5",[18,19,20,21,22],"بيع الحصى","بيع الغرر","الغرر","البيوع المنهية","المعاملات","صحيح",false,[26,27,28,29,30],"يحيى بن سعيد","عبيد الله","أبو الزناد","الأعرج","أبو هريرة",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":33,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":11,"chapter_en":34,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":34,"explication":36,"english_text":34,"llm_validated":33,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[18,19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29,30],"قوله: \" عن بيع الحصاة \": هو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، وقبل ذلك لي الخيار، فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم، فأي شاة أصابها، كانت مبيعة، وهو يتضمن جهالة المبيع، وقيل: هو أن يجعل الرمي عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع; فإنه بالإيجاب والقبول، أو التعاطي، لا بالرمي .\" وبيع الغرر \": هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول.قال الأزهري: ما كان بغير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، والمعدوم، وغير مقدور التسليم، وأفردت بعضها بالنهي; لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث، كما في الإجارة على الأشهر، مع تفاوت الأشهر في الأيام، وكما في الدخول في الحمام، مع تفاوت الناس في صب الماء، والمكث فيه، ونحو ذلك .",115,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه الدارمي (٢٥٥٤) ، ومسلم (١٥١٣) ، والنسائي ٧\u002F٢٦٢، وابن حبان (٤٩٥١) و (٤٩٧٧) ، والدارقطني ٣\u002F١٥-١٦، والبيهقي ٥\u002F٢٦٦-٢٦٧ و٣٤٢، والبغوي (٢١٠٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦\u002F١٣٢، والدارمي (٢٥٦٣) ، ومسلم (١٥١٣) ، وأبو داود (٣٣٧٦) ، وابن ماجه (٢١٩٤) والترمذي (١٢٣٠) ، وابن الجارود (٥٩٠) ، والبيهقي ٥\u002F٢٦٦ و٢٦٦-٢٦٧ و٣٠٢ و٣٣٨ و٣٤٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي برقم (٩٦٢٨) و (٩٦٦٧) و (١٠٤٣٩) . وسيأتي من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (٨٨٨٤) . وفي الباب في النهي عن بيع الغرر، عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٩٣٧) . وعن ابن عباس، سلف أيضا برقم (٢٧٥٢) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٦٣٠٧) . بيع الغرر، سلف تفسيره عند حديث علي. وأما بيع الحصاة، ووقع في (م) والنسخ المتأخرة: الحصى، والمثبت من (ظ ٣) و (عس) ، فقد قال النووي في \"شرح مسلم\" ١٠\u002F١٥٦: فيه ثلاث تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا.","2026-08-17T16:39:41.045569+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: الأولى بيع الحصاة، وهو نوع من البيع يتضمن الغرر والجهل بالمبيع، مثل أن يجعل الرمي بالحصاة دليلاً على تمام العقد أو أن يجعل خيار العقد إلى وقت مجهول. والثانية بيع الغرر، وهو البيع الذي يكون فيه المبيع مجهولاً أو غير معلوم، مثل بيع ما لا يقدر على تسليمه أو بيع ما لا وجود له، أو بيع ما فيه خطر كبير مثل بيع العبد الآبق أو الحيوان الضائع. وقد استثناء بعض أنواع الغرر اليسير الذي لا بد منه في الحياة اليومية، مثل تفاوت الأشهر في الإجارة أو تفاوت المدة في دخول الحمام. وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البيوع جاء为了تحقيق العدل والشفافية في المعاملات، وللوقاية من النزاعات والظلم بين الناس.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":61},"مسند المكيين",{"ar":63},"مسند المدنيين",{"ar":65},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":67},"مسند الشاميين",{"ar":69},"مسند الكوفيين",{"ar":71},"مسند البصريين",{"ar":73},"مسند الأنصار",{"ar":75},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":77},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"مسند النساء",{"ar":81},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":83,"meta":159},[84,103,120,132,145],{"collection":85,"uid":86,"number":87,"bookTitle":88,"chapter":89,"matn":90,"text":90,"grade":91,"tags":92,"commonTags":94,"sharedTagCount":95,"score":96,"scoreBreakdown":97,"url":102},"nasai","44-70","4518","كتاب البيوع","باب بَيْعِ الْحَصَاةِ ‏‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[93,19,20,21,22],"بيع الحصاة",[19,20,21,22],4,0.6343,{"weightedTags":98,"matn":99,"coverage":100,"context":101},0.4371,0.0886,0.08,0.0286,"\u002Fnasai\u002F44-70",{"collection":104,"uid":105,"number":106,"bookTitle":107,"chapter":34,"matn":108,"text":108,"grade":23,"tags":109,"commonTags":112,"sharedTagCount":113,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":119},"darimi","18-23","2473","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","، قَالَ : \" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ \"",[19,20,110,22,111],"البيوع","النهي",[19,20,22],3,0.5386,{"weightedTags":116,"matn":117,"coverage":118,"context":101},0.3303,0.1198,0.06,"\u002Fdarimi\u002F18-23",{"collection":121,"uid":122,"number":123,"bookTitle":88,"chapter":124,"matn":90,"text":90,"grade":34,"tags":125,"commonTags":126,"sharedTagCount":113,"score":127,"scoreBreakdown":128,"url":131},"muslim","21-8","1513","باب بُطْلاَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ ‏‏",[93,19,20,21],[19,20,21],0.5243,{"weightedTags":129,"matn":99,"coverage":118,"context":130},0.3479,0.0278,"\u002Fmuslim\u002F21-8",{"collection":133,"uid":134,"number":135,"bookTitle":88,"chapter":136,"matn":137,"text":137,"grade":34,"tags":138,"commonTags":140,"sharedTagCount":113,"score":141,"scoreBreakdown":142,"url":144},"malik","31-57","1362","باب بيع الغرر","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ",[19,20,110,22,139],"تحريم الغرر",[19,20,22],0.5101,{"weightedTags":116,"matn":117,"coverage":118,"context":143},0,"\u002Fmalik\u002F31-57",{"collection":146,"uid":147,"number":148,"bookTitle":149,"chapter":150,"matn":151,"text":151,"grade":91,"tags":152,"commonTags":154,"sharedTagCount":113,"score":155,"scoreBreakdown":156,"url":158},"ibnmajah","12-59","2195","كتاب التجارات","باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ‏.‏",[19,153,21,22],"النهي عن الغرر",[19,21,22],0.5026,{"weightedTags":157,"matn":117,"coverage":118,"context":143},0.3228,"\u002Fibnmajah\u002F12-59",{"limit":9,"candidateCount":160,"scoreVersion":161},289,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":163,"next":164},"5-3778","5-3780"]