كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
(1) صحيح لغيره، أبو الأوبر سماه ابن معين، والنسائي، والدولابي، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم: زيادا الحارثي، لم يرو عنه غير عبد الملك بن عمير -وهو ثقة من رجال الشيخين-، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ٤/٢٥٧، وصحح له حديثا في "صحيحه"، وانفرد ابن حجر فنقل في "تعجيل المنفعة" ص ١٤١ توثيقه عن ابن معين، ولم نقف على هذا التوثيق في كتب ابن معين التي بين أيدينا، ولا في أي مصدر آخر غير "التعجيل"! وقال فيه الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٥٤: لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف، ثم جاء عنده مرة أخرى في ٨/٢٩٢ فقال فيه: ثقة! وأرده الذهبي في "المغني في الضعفاء" ١/٢٤٥، فقال: مدني تابعي لا يعرف. وأخرجه الحميدي (٩٩٧) عن سفيان بن عيينة، حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت رجلا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا، وحافيا وناعلا، ورأيته ينفتل عن يمينه وعن شماله. قال سفيان: قالوا: هذا أبو الأوبر. وانظر ما سيأتي برقم (٨٨٩٩) من طريق الثوري عن عبد الملك. وأخرجه كحديث الحميدي البيهقى ٢/٢٩٥ من طريق سعدان بن نصر، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة. وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٨٧٧٢) وفيه النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا. قلنا: أما كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي حافيا ومنتعلا، وينفتل عن يمينه وعن شماله، فقد سلف لهما شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٢٧) ، وذكرت شهدهما هناك، فأغنى عن إعادتها. وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما وقاعدا، فهذا محمول على النوافل، وأجره صلى الله عليه وسلم في الحالتين سواء، فقد سلف برقم (٦٥١٢) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، قلت له: حدثت أنك تقول: "صلاة القاعد على نصف صلاة القائم؟ " قال: "إني لست كمثلكم" وهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم أن أجره في صلاة التطوع -وهو قادر على القيام- قاعدا لا ينقص، تشريفا له وتكريما. وأما المفترض القادر على القيام، فلا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا لعذر يمنعه من القيام كمرض أو غيره، وانظر "فتح الباري" ٢/٥٨٤-٥٨٦. (2) صحيح لغيره كسابقه. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، ثقة من رجال الشيخين. وانظر ما قبله.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً .
دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ صَلَّيْتُمْ قُلْنَا نَعَمْ . قَالَ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي لِي وَضُوءًا مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا . قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَكِلاَ الْحَدِيثَيْنِ لاَ يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْحَافِظِ وَلاَ نَعْرِفُ لِحَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَصْلاً .
