[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-3751":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-5-3751-5":83,"hadith-navigation-ahmed-5-3751":178},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":9,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا وَإِنْ شَاءَ يُمْسِكُهَا أَمْسَكَهَا",5,254,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه",3751,"7380",183,"5-3751","5\u002F5",[18,19,20,21,22,23],"التصرية","المصراة","المحفلة","خيار البيع","رد المبيع","الغش في البيع","صحيح",false,[27,28,29,30,31],"سفيان","معمر","أيوب","ابن سيرين","أبو هريرة",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[18,19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30,31],"قوله: \" محفلة \": - بتشديد الفاء، اسم مفعول - .\" أو مصراة \": اسم مفعول من التصرية; كمزكاة من التزكية، والتصرية: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري، وقد تقدم تحقيق الحديث.\" فليردها \": أي: مع صاع تمر كما تقدم .",196,"إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الحميدي (١٠٢٩) ، ومسلم (١٥٢٤) (٢٦) ، والنسائي ٧\u002F٢٥٤، وابن الجارود (٥٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد - زاد فيه: \"ومعها صاع من تمر، لا سمراء\" وعند النسائي وحده: \"فهو بالخيار ثلاثة أيام\". وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٧) ، وأبو داود (٣٤٤٤) ، وأبو يعلى (٦٠٦٥) ، والطحاوي ٤\u002F١٨ و١٩، والدارقطني ٣\u002F٧٤، والبيهقي ٥\u002F٣١٨-٣١٩ من طرق عن أيوب، به - وذكروا فيه الزيادة، وهي عند بعضهم بلفظ: \"صاع من طعام\"، وبعضهم يزيد فيه أيضا: \"ثلاثة أيام\". وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥) ، والترمذي (١٢٥٢) ، وابن الجارود (٦٢١) ، الدارقطني ٣\u002F٧٤، والبيهقي ٥\u002F٣١٩ و٣٢٠ من طريق قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، به - وفيه عندهم: \"فهو بالخيار ثلاثا\"، وفيه أيضا: \"صاع من طعام\". وسيأتي الحديث برقم (٧٥٢٣) و (٧٦٩٨) و (١٠٥٨٦) ، والطريق الأول منه مقرون فيه بمحمد بن سيرين خلاس بن عمرو، وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٥) . المحفلة، قال ابن الأثير في \"النهاية\" ١\u002F٤٠٨: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها، أي: جمع. وقوله: \"أو مصراة\"، قال السندي: اسم مفعول من التصرية، كمزكاة من التزكية، والتصرية: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري، وقد سلف تحقيق الحديث (يعني الحديث رقم: ٧٣٠٥) .","2026-08-17T16:39:41.045569+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يتحدث عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من شراء شاة أو ناقة قد تم حبس لبنها في ضرعها (محفلة أو مصراة) بهدف الغش، حيث يتم بيعها بلبن زائد في ضرعها، ثم يظهر بعد الشراء نقصان اللبن. في这样的情况下، للمشتري الخيار بين ردّ الحيوان وأخذ حقه (مثل صاع من تمر أو طعام) أو الإمساك به مع أخذ ما نقص من قيمته. هذا الحديث يهدف إلى حماية المشتري من الغش في البيوع، ويحث على الشفافية والنزاهة في المعاملات.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":84,"meta":175},[85,105,126,143,158],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":92,"tags":93,"commonTags":96,"sharedTagCount":97,"score":98,"scoreBreakdown":99,"url":104},"abudawud","24-31","3446","كتاب الإجارة","باب مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[19,21,23,22,94,95],"التعويض","البيوع",[19,21,22,23],4,0.5287,{"weightedTags":100,"matn":101,"coverage":102,"context":103},0.3876,0.0745,0.0667,0,"\u002Fabudawud\u002F24-31",{"collection":106,"uid":107,"number":108,"bookTitle":109,"chapter":110,"matn":111,"text":111,"grade":35,"tags":112,"commonTags":117,"sharedTagCount":118,"score":119,"scoreBreakdown":120,"url":125},"nasai","44-41","4489","كتاب البيوع","باب النَّهْىِ عَنِ الْمُصَرَّاةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ، أَخْلاَفَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكُ مِنَ الْحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي قِيمَتِهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا ‏.‏","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ ‏\"‏ ‏.‏",[113,19,114,22,115,116],"البيع","الخيار","التدليس","الصاع من التمر",[19,22],2,0.4037,{"weightedTags":121,"matn":122,"coverage":123,"context":124},0.1924,0.1592,0.0333,0.0188,"\u002Fnasai\u002F44-41",{"collection":127,"uid":128,"number":129,"bookTitle":109,"chapter":130,"matn":131,"text":131,"grade":35,"tags":132,"commonTags":134,"sharedTagCount":135,"score":136,"scoreBreakdown":137,"url":142},"muslim","21-35","1524f","باب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ ‏‏","\"‏ إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",[18,133,22,95,116,23],"الخيار في البيع",[18,22,23],3,0.3814,{"weightedTags":138,"matn":139,"coverage":140,"context":141},0.2836,0.0353,0.05,0.0125,"\u002Fmuslim\u002F21-35",{"collection":144,"uid":145,"number":146,"bookTitle":147,"chapter":35,"matn":148,"text":148,"grade":24,"tags":149,"commonTags":152,"sharedTagCount":135,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":157},"darimi","18-22","2472","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","\" مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ \"",[113,18,150,22,23,151],"خيار المشتري","الصاع من الطعام",[18,22,23],0.3808,{"weightedTags":138,"matn":155,"coverage":140,"context":156},0.0417,0.0056,"\u002Fdarimi\u002F18-22",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":165,"tags":166,"commonTags":170,"sharedTagCount":135,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":174},"ibnmajah","12-104","2240","كتاب التجارات","باب بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ","\"‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَىْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا - قَمْحًا ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[167,19,168,23,22,169],"بيع المحفلة","خيار الرد","تعويض اللبن",[19,22,23],0.3796,{"weightedTags":173,"matn":155,"coverage":140,"context":103},0.2879,"\u002Fibnmajah\u002F12-104",{"limit":9,"candidateCount":176,"scoreVersion":177},60,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":179,"next":180},"5-3750","5-3752"]