أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ .
لَا يَشْرَبْ الرَّجُلُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة -وهو أبو عبد الله، مولى ابن عباس-، فمن رجال البخاري. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه الحميدي (١١٤١) ، والبخاري (٥٦٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٥٣) .
قوله: " قصار ": صفة أشياء; أي: بما يسهل عليكم حفظه; ترغيب لهمفي حفظه ما يروي لهم ." من فم السقاء ": لأنه ربما يكون فيه شيء يدخل في الجوف، فالأولى أن يشرب في إناء ظاهر يبصره .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ.
وَسَلَّمَ " شَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ قَائِمًا "
