" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ فَلْيُرِقْهُ .
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث رفعه ثابت دون شك، كما في رواية الإمام مالك عن أبي الزناد، التي سيأتي تخريجها فيما بعد برقم (٩٩٢٩) . وأخرجه الشافعي ١/٢٣، والحميدي (٩٦٧) ، وابن الجارود (٥٢) ، وابن خزيمة (٩٦) ، وأبو عوانة ١/٢٠٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (١٢٩٤) ، والدارقطني ١/٦٥ من طريق هشام بن عروة، عن أبي الزناد، به. وانظر ما بعده. وأخرجه النسائي ١/١٧٧، والدارقطني ١/٦٥، والبيهقي ١/٢٤١ من طريق أبي رافع، والدارقطني ١/٦٤ من طريق الحسن، كلاهما عن أبي هريرة. وأخرجه الدارقطني ١/٦٦ موقوفا من طريق عطاء، عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا، انظر (٧٤٤٧) و (٧٦٠٤) و (٧٦٧٢) و (٧٦٧٣) و (٨١٤٨) و (٨٧٢٥) و (٩١٦٩) ، وانظر الكلام على زيادة "أولاهن بالتراب" عند الرقم (٧٦٠٤) . وفي الباب عن عبد الله بن المغفل، سيأتي في "المسند" ٤/٨٦ و٥/٥٦. وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة ١/١٧٣، وابن ماجه (٣٦٦) . وعن علي عند الدارقطني ١/٦٥. قوله: "إذا ولغ"، قال السندي: يقال: ولغ الكلب يلغ، بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه.
قوله: " إذا ولغ ": يقال: ولغ الكلب يلغ - بفتح اللام - فيهما; أي: شرب بطرف لسانه ." فليغسله ": أي: الإناء، ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث، يعتذر بأنه منسوخ; لأن أبا هريرة - وهو راوي الحديث - كان يفتي بثلاث مرات، وعمل الراوي بخلاف مرويه من أمارات النسخ، والله تعالى أعلم .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ فَلْيُرِقْهُ .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ " .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ " .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
