[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-3697":3,"ahmed-books-meta":40,"similar-hadiths-ahmed-5-3697-5":78,"hadith-navigation-ahmed-5-3697":159},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":9,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":21,"has_video":22,"has_audio":22,"narrators":23},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ قَالَ سُفْيَانُ يَكُونُ حَوْلَ بِئْرِكَ الْكَلَأُ فَتَمْنَعُهُمْ فَضْلَ مَائِكَ فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَدَعُوا",5,200,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه",3697,"7324",141,"5-3697","5\u002F5",[18,19,20],"فضل الماء","الكلأ","منع الماء","صحيح",false,[24,25,26,27],"سفيان","أبو الزناد","الأعرج","أبو هريرة",{"id":13,"tags":29,"text":8,"grade":21,"category":7,"idInBook":12,"is_short":30,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":11,"chapter_en":31,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":31,"explication":33,"english_text":31,"llm_validated":30,"matn_start_char":14,"explication_vocab":34,"llm_validation_at":35,"llm_validation_model":36,"llm_validation_resume":37,"llm_validation_source":38,"llm_validation_status":39},[18,19,20],true,"",[24,25,26,27],"قوله: \" لا يمنع \": على بناء المفعول: نهي، أو نفي بمعناه، وتحقيقه قد سبق في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص .\" فلا يعودون \": أي: فلا يرجعون إلى الكلأ.\" أن يدعوا \": - بتشديد العين - ; أي: كراهة أن يدفعوا عن الكلأ بمنع الماء عنهم; كما في قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا [الطور: 13]، أو - بتخفيفها - ; من الدعاء بمعنى الطلب; أي: فلا يرجعون إلى طلب ذلك الكلأ أو الماء، أو من الودع، فلا يرجعون إلى ترك المواشي في ذلك المحل للرعي، هذا على ما في النسخ من قوله: \"أن يدعوا\" بالدال، والأقرب أنه تصحيف، وأصله كان بالراء; من الرعي، والله تعالى أعلم .","إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٢٤) ، وابن ماجه (٢٤٧٨) ، وأبو يعلى (٦٢٥٧) ، وابن الجارود (٥٩٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢\u002F٧٤٤، ومن طريقه البخاري (٢٣٥٣) و (٦٩٦٢) ، ومسلم (١٥٦٦) (٣٦) ، والنسائي في \"الكبرى\" (٥٧٧٤) ، والبيهقي ٦\u002F١٥١، والبغوي (١٦٦٨) عن أبي الزناد، به. وأخرجه مسلم (١٥٦٦) (٣٦) ، والترمذي (١٢٧٢) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أبو يعلى (٦٢٨٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وسيأتي برقم (٩٩٧١) و (١٠٤٩٤) . وأخرجه البخاري (٢٣٥٤) ، ومسلم (١٥٦٦) (٣٧) ، والبيهقي ٦\u002F١٥٢ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وسيأتي من طريق أبي سلمة وحده برقم (٧٦٩٧) و (٨٠٨٤) . وأخرجه أبو داود (٣٤٧٣) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٨٧٢٥) و (٩٤٥٨) و (١٠٢٥٢) و (١٠٤١١) و (١٠٥٧١) . وأخرج ابن ماجه (٢٤٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: \"ثلاثة لا يمنعن: الماء، والكلأ، والنار\". وإسناده صحيح. وسيأتي في \"المسند\" برقم (٧٤٤٢) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل . \" وهو متفق عليه. وفي الباب عن أبي بهيسة وعبادة بن الصامت وعائشة، ستأتي أحاديثهم في \"المسند\" ٣\u002F٤٨٠ و٥\u002F٣٢٦-٣٢٧ و٦\u002F١١٢. وأخرج مسلم (١٥٦٥) من حديث جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قوله: \"لا يمنع\"، قال الحافظ في \"الفتح\" ٥\u002F٣١: بضم أوله على البناء للمجهول، وبالرفع على أنه خبر، والمراد به مع ذلك النهي، وفي بعض الروايات بالجزم بلفظ النهي. قال النووي في \"شرح مسلم\" ١٠\u002F٢٢٨-٢٢٩: معناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ. والكلأ، قال أهل اللغة: الكلأ مهموز ومقصور: وهو النبات سواء كان رطبا أو يابسا.","2026-08-17T16:39:41.045569+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث الشريف ينهى عن منع فضل الماء الذي يزيد عن حاجة الإنسان، خاصة إذا كان هذا الماء ضرورياً لسقي الماشية التي ترعى في مكان قريب. فالماء والكلأ (النبات الذي تأكله الماشية) حق مشترك، ولا يجوز لأحد أن يمنع الآخرين من الانتفاع بهما إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه. فالحديث يحث على التعاون والتراحم بين الناس، ويحذر من أن يكون الإنسان سبباً في منع الآخرين من حقوقهم الأساسية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":41,"2":43,"3":45,"4":47,"5":49,"6":51,"7":53,"8":54,"9":56,"10":58,"11":60,"12":62,"13":64,"14":66,"15":68,"16":70,"17":72,"18":74,"19":76},{"ar":42},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":44},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":46},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":48},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":50},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":52},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":55},"غير مصنف",{"ar":57},"مسند المكيين",{"ar":59},"مسند المدنيين",{"ar":61},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":63},"مسند الشاميين",{"ar":65},"مسند الكوفيين",{"ar":67},"مسند البصريين",{"ar":69},"مسند الأنصار",{"ar":71},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":73},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"مسند النساء",{"ar":77},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":79,"meta":156},[80,99,113,126,138],{"collection":81,"uid":82,"number":83,"bookTitle":84,"chapter":85,"matn":86,"text":86,"grade":31,"tags":87,"commonTags":90,"sharedTagCount":91,"score":92,"scoreBreakdown":93,"url":98},"bukhari","42-3","2353","كتاب المساقاة","باب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ","\"‏ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ‏\"‏‏.‏",[18,19,20,88,89],"المراعي","المرافق المشتركة",[18,19,20],3,0.863,{"weightedTags":94,"matn":95,"coverage":96,"context":97},0.6,0.138,0.1,0.025,"\u002Fbukhari\u002F42-3",{"collection":100,"uid":101,"number":102,"bookTitle":84,"chapter":103,"matn":104,"text":104,"grade":31,"tags":105,"commonTags":108,"sharedTagCount":91,"score":109,"scoreBreakdown":110,"url":112},"muslim","22-45","1566a","بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ","\"‏ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ‏\"‏ ‏.‏",[18,19,20,106,107],"المرعى","حقوق الماء",[18,19,20],0.8568,{"weightedTags":94,"matn":95,"coverage":96,"context":111},0.0188,"\u002Fmuslim\u002F22-45",{"collection":114,"uid":115,"number":116,"bookTitle":117,"chapter":118,"matn":104,"text":104,"grade":119,"tags":120,"commonTags":121,"sharedTagCount":91,"score":122,"scoreBreakdown":123,"url":125},"abudawud","24-58","3473","كتاب الإجارة","باب فِي مَنْعِ الْمَاءِ","Sahih(Al-Albani)",[18,20,19,106],[18,19,20],0.8443,{"weightedTags":94,"matn":95,"coverage":96,"context":124},0.0063,"\u002Fabudawud\u002F24-58",{"collection":100,"uid":127,"number":128,"bookTitle":84,"chapter":103,"matn":129,"text":129,"grade":31,"tags":130,"commonTags":132,"sharedTagCount":91,"score":133,"scoreBreakdown":134,"url":137},"22-46","1566b","\"‏ لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ ‏\"‏ ‏.‏",[18,20,19,106,131],"حقوق السقيا",[18,19,20],0.7708,{"weightedTags":94,"matn":135,"coverage":96,"context":136},0.0663,0.0045,"\u002Fmuslim\u002F22-46",{"collection":81,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":31,"tags":144,"commonTags":148,"sharedTagCount":149,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":155},"90-9","6962","كتاب الحيل","باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ","\"‏ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ ‏\"‏‏.‏",[18,145,20,146,147],"فضل الكلأ","حق المرعى","الموارد المشتركة",[18,20],2,0.586,{"weightedTags":152,"matn":153,"coverage":154,"context":124},0.3921,0.121,0.0667,"\u002Fbukhari\u002F90-9",{"limit":9,"candidateCount":157,"scoreVersion":158},31,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":160,"next":161},"5-3696","5-3698"]