[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-3625":3,"ahmed-books-meta":44,"hadith-navigation-ahmed-5-3625":82,"similar-hadiths-ahmed-5-3625-5":85},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":9,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ",5,128,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه",3625,"7248",98,"5-3625","5\u002F5",[18,19,20,21,22,23,24],"بيع الحاضر للباد","النجش","الخطبة","البيوع","الطلاق","النكاح","الرزق","صحيح",false,[28,29,30,31],"سفيان","الزهري","سعيد بن المسيب","أبو هريرة",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":14,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[18,19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31],"قوله: \" حاضر \": هو المقيم بالبلدة .\" لباد \": لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له; بأن يكون دلالا له، وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين; فإنه لو ترك البادي، لكان عادة باعه رخيصا .\" أو يتناجشوا \": النجش - بفتح فسكون - : هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها; ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلا عن أن يفعل بدءا .\" ولا تسأل \": الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضا، والمراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق .\" لتكتفئ \": افتعال من كفأ بالهمزة; أي: لتكب ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد: أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به ما لها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.","إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مطولا ومقطعا الشافعي ٢\u002F١٤٦، والحميدي (١٠٢٦) ، والبخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) (٥١) و (١٥٢٠) ، وأبو داود (٢٠٨٠) و (٣٤٣٨) ، وابن ماجه (١٨٦٧) و (٢١٧٢) و (٢١٧٤) و (٢١٧٥) ، والترمذي (١١٣٤) و (١١٩٠) و (١٢٢٢) و (١٣٠٤) ، والنسائي ٦\u002F٧١-٧٣، وابن الجارود (٥٦٣) و (٦٧٧) ، والبيهقي ٥\u002F٣٤٤ و٣٤٦ و٧\u002F١٧٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك البخاري (٢١٦٠) من طريق ابن جريج، ومسلم (١٤١٣) (٥٢) ، والنسائي ٦\u002F٧٣، والطحاوي ٣\u002F٤ و٤\u002F١١ من طريق النعمان بن راشد، والبيهقي ٧\u002F١٧٩ من طريق يونس بن يزيد، والنسائي ٧\u002F٢٥٨-٢٥٩ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في \"الصغير\" (٤٦٦) من طريق محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، خمستهم عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٧٠٠) و (١٠٣١٦) . وأخرجه بنحوه مطولا ومختصرا البخاري (٢٧٢٧) ، ومسلم (١٥١٥) (١٠) و (١٢) و (١٣) ، والنسائي ٧\u002F٢٥٥، والطحاوي ٤\u002F٨ و١١، وابن حبان (٤٩٦١) ، والبيهقي ٥\u002F٣١٧ و٣٤٥ من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، ومسلم (١٥١٥) (٩) ، والبيهقي ٥\u002F٣٤٥ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، والبخاري (٥١٥٢) ، والنسائي ٧\u002F٢٥٨-٢٥٩ من طريق أبي سلمة، وابن حبان (٤٠٤٦) من طريق داود بن فراهيج، أربعتهم عن أبي هريرة. وانظر ما سيأتي برقم (٧٤٥٦) و (٧٧٢٧) و (٧٨٥٨) و (٨١٠٠) و (٨٢٢٥) و (٨٥٠٤) و (٩٢٢٢) و (٩٣١٠) و (٩٣٣٤) و (٩٥١٨) و (٩٩٢٧) و (٩٩٥١) و (١٠٠٠٤) و (١٠٣٤٦) و (١٠٥١٦) و (١٠٦٤٩) و (١٠٧٩٦) . وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (٣٤٨٢) ، وذكرت شواهده هناك. ونزيد على شواهده هنا عن أبي سعيد الخدري، وسيأتي ٣\u002F٥٩. قوله: \"لباد\" قال السندي: لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له بأن يكون دلالا له، وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين، فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا. وقوله: \"أو يتناجشوا\"، قال: النجش -بفتح فسكون-: هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل، لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا يصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلا عن أن يفعل بدءا. وقوله: \"ولا تسأل\"، قال: الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي، قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضا، والمراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت، تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق. وقوله: \"لتكتفىء\"، قال: افتعال من \"كفأ \" بالهمزة، أي: لتكب ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.","2026-08-17T16:39:41.045569+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خمس أمور في المعاملات والعلاقات الاجتماعية: الأول، منع البيع للحاضر على البادي، حيث يقوم المقيم ببيع سلعة البدوي نيابة عنه بسعر رخيص، مما يضر بالمقيمين. الثاني، النهي عن النجش، وهو أن يمدح التاجر سلعة ليروجها أو يزيد في ثمنها دون أن ينوي شرائها، ليغري غيره بذلك. الثالث، عدم خطبة الرجل على خطبة أخيه، أي عدم طلب الزواج من امرأة سبق أن طلبها غيره. الرابع، عدم بيع السلعة على بيع أخيه، أي عدم شراء سلعة سبق أن اشتراها غيره بسعر معين. الخامس، عدم طلب المرأة من زوجها تطليق أختها (أو ضرة لها) لتستولي على ما في بيتها من مال أو كسوة، لأن رزقها على الله وحده.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":61},"مسند المكيين",{"ar":63},"مسند المدنيين",{"ar":65},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":67},"مسند الشاميين",{"ar":69},"مسند الكوفيين",{"ar":71},"مسند البصريين",{"ar":73},"مسند الأنصار",{"ar":75},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":77},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"مسند النساء",{"ar":81},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":83,"next":84},"5-3624","5-3626",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":86,"meta":171},[87,108,121,137,155],{"collection":88,"uid":89,"number":90,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":93,"text":93,"grade":94,"tags":95,"commonTags":99,"sharedTagCount":100,"score":101,"scoreBreakdown":102,"url":107},"nasai","44-58","4506","كتاب البيوع","باب النَّجْشِ ‏‏","\"‏ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[96,19,18,22,97,98],"البيع","أخوة المسلمين","المعاملات",[18,19,22],3,0.4854,{"weightedTags":103,"matn":104,"coverage":105,"context":106},0.294,0.1271,0.0429,0.0214,"\u002Fnasai\u002F44-58",{"collection":88,"uid":109,"number":110,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":111,"text":111,"grade":94,"tags":112,"commonTags":115,"sharedTagCount":100,"score":116,"scoreBreakdown":117,"url":120},"44-59","4507","\"‏ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا ‏\"‏ ‏.‏",[21,19,113,114,22],"بيع الحاضر للبادي","السوم على البيع",[19,21,22],0.4571,{"weightedTags":118,"matn":119,"coverage":105,"context":106},0.2595,0.1333,"\u002Fnasai\u002F44-59",{"collection":122,"uid":123,"number":124,"bookTitle":125,"chapter":126,"matn":127,"text":127,"grade":35,"tags":128,"commonTags":130,"sharedTagCount":100,"score":131,"scoreBreakdown":132,"url":136},"muslim","16-62","1413b","كتاب النكاح","باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ ‏‏","\"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏\"‏ ‏.‏",[19,96,113,20,22,98,129],"آداب البيع",[19,20,22],0.4255,{"weightedTags":133,"matn":134,"coverage":105,"context":135},0.2456,0.1245,0.0125,"\u002Fmuslim\u002F16-62",{"collection":122,"uid":138,"number":139,"bookTitle":125,"chapter":126,"matn":140,"text":140,"grade":35,"tags":141,"commonTags":146,"sharedTagCount":147,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":154},"16-61","1413a","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا ‏.‏ زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ وَلاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ‏.‏",[113,19,142,143,144,145,98,23],"الخطبة على خطبة أخيه","البيع على بيع أخيه","السوم على سوم أخيه","طلاق",[19,23],2,0.4071,{"weightedTags":150,"matn":151,"coverage":152,"context":153},0.1739,0.1935,0.0286,0.0111,"\u002Fmuslim\u002F16-61",{"collection":88,"uid":156,"number":157,"bookTitle":91,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":94,"tags":160,"commonTags":165,"sharedTagCount":147,"score":166,"scoreBreakdown":167,"url":170},"44-54","4502","باب سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ‏‏","\"‏ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا ‏\"‏ ‏.‏",[18,19,161,162,163,129,164],"السوم على سوم الأخ","الخطبة على خطبة الأخ","طلاق المرأة لضرتها","المنافسة التجارية",[18,19],0.4069,{"weightedTags":168,"matn":169,"coverage":152,"context":106},0.2193,0.1376,"\u002Fnasai\u002F44-54",{"limit":9,"candidateCount":172,"scoreVersion":173},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]