مسند أحمد #7242

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِي وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَعْنَى قَالَ

لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ اكْتُبُوا لَهُ فَقَالَ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ وَمَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ وَمَا يَكْتُبُوا لَهُ قَالَ يَقُولُ اكْتُبُوا لَهُ خُطْبَتَهُ الَّتِي سَمِعَهَا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَيْسَ يُرْوَى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ قَالَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناداه صحيحان، الأول على شرط الشيخين، والثاني على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى داود -وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي- فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن أبي كثير، وحرب: هو ابن شداد اليشكري. وأخرجه أبو داود (٢٠١٧) عن أحمد بن حنبل، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (٢٤٣٤) ، ومسلم (١٣٥٥) (٤٤٧) ، وابن ماجه (٢٦٢٤) ، والترمذي (١٤٠٥) و (٢٦٦٧) ، وأبو عوانة ٤/٤٣-٤٤، والطحاوي ٢/٢٦١ و٣/٣٢٨، وابن حبان (٣٧١٥) ، والدارقطني ٣/٩٦-٩٧، والبيهقي ٨/٥٣ من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه كذلك أبو داود (٤٥٠٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٥٥) ، وفي "المجتبى" ٨/٣٨، وأبو عوانة ٤/٤٣-٤٤، والبيهقي ٥/١٧٧ و٨/٥٣ من طريق الوليد بن مزيد، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٥٥) ، وفي "المجتبى" ٨/٣٨ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، كلاهما عن الأوزاعي، وبه. وأخرجه مختصرا بقصة "من قتل له قتيل" النسائي في "المجتبى" ٨/٣٨ من طريق يحيى بن حمزة، عن الأوزاعى، به مرسلا. وأخرجه مختصرا الطحاوي ٢/٢٦١ و٣/١٧٤ و٣٢٨ من طريق أبي داود الطيالسي، به. وأخرجه الدارمي (٢٦٠٠) ، والبخاري (٦٨٨٠) معلقا، وأبو عوانة ٤/٤٢، والبيهقي ٨/٥٢ من طرق عن حرب بن شداد، والبخاري (١١٢) و (٦٨٨٠) ، ومسلم (١٣٥٥) (٤٤٨) ، والدارقطني ٣/٩٧-٩٨، والبيهقي ٨/٥٢ من طريق شيبان النحوي، كلاهما (حرب بن شداد وشيبان النحوي) عن يحيى بن أبي كثير، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه الطحاوي ٢/٢٦١ و٣/٣٢٨ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون، ثم قال: "والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وما أحلت لي إلا ساعة من النهار، وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة". وانظر في باب كتابة الحديث ما سيأتي برقم (٩٢٣١) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٢٧٩) . وعن أبي شريح الخزاعي، سيأتي ٤/٣١. وعن ابن عمر عند ابن حبان (٥٩٩٦) . الفيل: هو الفيل المذكور في قوله تعالى: (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) . ولا يعضد، لي: لا يقطع. ولا ينفر، أي: لا يتعرض له بالاصطياد. إلا لمنشد، أي: لمعرف. وقوله: "فهو بخير النظرين"، قال السندي: أي: مخير بين النظرين، فليختر خيرهما، ويفدى، قال: على بناء المفعول، أي: يعطى الدية إن شاء ورضي. والإذخر، قال: نبت معروف طيب الرائحة.

💡 شرح الحديث

قوله: " حبس عن مكة الفيل ": المذكور في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل [الفيل: 1] ." وسلط ": إباحة القتال والتمكن منه ." وإنما أحلت لي ساعة ": مقتضاه أنه ليس لأحد بعده صلى الله عليه وسلم أن يقاتل بمكة ابتداء مع استحقاق أهلها القتال، وعليه بعض الفقهاء; إذ خصوص الحرمة بمكة، وخصوص حل القتال به صلى الله عليه وسلم إنما يظهر حينئذ، وإلا فبدون استحقاق الأهل لا يحل القتال في غير مكة أيضا، ومع الاستحقاق لو جوزنا في مكة لغيره صلى الله عليه وسلم ، لم يبق للاختصاص معنى ." لا يعضد ": على بناء المفعول; أي: لا يقطع ." ولا ينفر ": - بتشديد الفاء - على بناء المفعول; أي: لا يتعرض لهبالاصطياد وغيره ." لقطتها ": - بضم لام وفتح قاف أو بسكونه - ." إلا لمنشد ": أي: لمعرف، قيل: أي: لمعرف على الدوام; لتظهر فائدة التخصيص، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ولعل من يقول: المراد بالمنشد: المعرف سنة كما في سائر البلاد، يجيب عن التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [البقرة: 197] مع أن الفسوق حرام منهي عنه بلا إحرام أيضا، وحاصله: زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذلك هاهنا التخصيص لزيادة الاهتمام بأمر الحرم ." فهو بخير النظرين ": أي: مخير بين النظرين، فليختر خيرهما ." يفدى ": على بناء المفعول; أي: يعطى الدية إن شاء ورضي.قوله: " أن يقتل ": على بناء الفاعل; أي: قاتل قتيله، ظاهره أن ولي الدم مخير بين أن يأخذ الدية، أو القصاص، وأيهما اختار، تعين ذلك على القاتل ." اكتبوا لأبي فلان ": هكذا في "البخاري " ، وقد سقط من نسخ الكتاب، إلا أنه لا بد منه، وكذا: قوله: " فقال رجل من قريش ": سقط من النسخ، وهذا الرجل هو العباس." إلا الإذخر ": - بهمزة مكسورة وذال معجمة - : نبت معروف طيب الرائحة، وجوز فيه - الرفع - على البدل، والنصب - على الاستثناء، ولم يرد العباس أن يستثني، بل أراد أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أراد أن يلتمس منه ذلك، وأما استثناؤه صلى الله عليه وسلم ، فإما بوحي جديد، أو لتفويض من الله تعالى إليه مطلقا، أو معلقا بطلب أحد استثناء شيء من ذلك، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم74٪
حديث 1355aكتاب الحج

لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى…

فتح مكةحرمة مكةتحريم الصيد +4
صحيح البخاري71٪
حديث 2434كتاب فى اللقطة

لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا…

فتح مكةحرمة مكةتحريم الصيد +4
سنن ابن ماجه51٪
حديث 3109كتاب المناسك

"‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يَأْخُذُ لُقَطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْبُيُوتِ وَالْقُبُورِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ إِلاَّ الإِذْخِرَ ‏"‏ ‏.‏

فتح مكةحرمة مكةقطع الشجر +2
صحيح مسلم51٪
حديث 1355bكتاب الحج

إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي أَلاَ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِ…

فتح مكةحرمة مكةالقصاص +2
سنن النسائي45٪
حديث 2892كتاب مناسك الحج

"‏ هَذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَهِيَ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ ‏"‏ ‏.‏ فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُل…

حرمة مكةقطع الشجرتحريم الصيد +1
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِي وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَعْنَى قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ اكْتُبُوا لَهُ فَقَالَ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ وَمَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ وَمَا يَكْتُبُوا لَهُ قَالَ يَقُولُ اكْتُبُوا لَهُ خُطْبَتَهُ الَّتِي سَمِعَهَا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَيْسَ يُرْوَى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ قَالَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 7242
صحيح
حديث رقم 3619 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3619