[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-3531":3,"ahmed-books-meta":42,"similar-hadiths-ahmed-5-3531-5":80,"hadith-navigation-ahmed-5-3531":158},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":9,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ قَالَ أَيُّوبُ فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ",5,34,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه",3531,"7153",139,"5-3531","5\u002F5",[18,19,20,21],"آداب الشرب","السقاء","الشرب من السقاء","الحية","صحيح",false,[25,26,27,28],"إسماعيل","أيوب","عكرمة","أبو هريرة",{"id":13,"tags":30,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":31,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":11,"chapter_en":32,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":32,"explication":34,"english_text":32,"llm_validated":31,"matn_start_char":35,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41},[18,19,20,21],true,"",[25,26,27,28],"قوله: \" من في السقاء \": أي: فمها .\" حية \": أي: فعلم سر النهي بذلك .",83,"إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة -وهو أبو عبد الله مولى ابن عباس- فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري (٥٦٢٨) ، والحاكم ٤\u002F١٤٠ من طريق مسدد، عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، إلا أن البخاري لم يذكر فيه قول أيوب الذي في آخر الحديث، وصححه الحاكم على شرط البخاري، فتعقبه الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ١٠\u002F٩١، فقال: وهم الحاكم، فأخرج الحديث في \" المستدرك \" بزيادته، والزيادة المذكورة (يعني قول أيوب: أنبئت. ) ليست على شرط الصحيح، لأن راويها لم يسم، وليست موصولة. وأخرجه ابن ماجه (٣٤٢٠) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، به. دون ذكر الزيادة. وأخرجه الدارمي (٢١١٨) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به. وسيتكرر برقم (١٠٣٢٠) ، وسيأتي أيضا برقم (٧٣٧٣) و (٨٣٣٥) و (٨٦٣٢) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٩) . وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣\u002F٦٧. وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٨\u002F٢٠٧. ويشهد للزيادة في آخره ما أخرجه ابن ماجه (٣٤١٩) من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وإن رجلا بعد ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قام من الليل إلى سقاء فاختنثه (أي: شرب من فمه) فخرجت عليه منه حية. وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح. قال العلامة بدر الدين العيني في \"عمدة القاري\" ٢١\u002F١٩٩: روي أحاديث تدل على جواز الشرب من فم السقاء: منها ما رواه الترمذي (١٨٩٢) من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته كبشة، قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب من في قربة معلقة، وقال: حديث حسن صحيح. ومنها حديث أنس بن مالك رواه الترمذي في \"الشمائل\" (٢١٥) : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم. ومنها حديث عبد الله بن أنيس، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة، فخنثها ثم شرب من فمها. رواه الترمذي (١٨٩١) ، وأبو داود (٣٧٢١) . وقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين فعل ذلك، فروى ابن أبي شيبة في \"المصنف\" ٨\u002F٢٠٨ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه كان لا يرى بأسا بالشرب من في الإداوة. وعن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يشرب من في الإداوة. وعن نافع: أن ابن عمر كان يشرب من في السقاء. وعن عباد بن منصور، قال: رأيت سالم بن عبد الله بن عمر يشرب من في الإداوة. فإن قلت: كيف يجمع بين هذه الأحاديث التي تدل على الجواز، وبين حديثي الباب اللذين يدلان على المنع؟ قلت: قال شيخنا رحمه الله (يعني العراقي في \"شرح الترمذي\") : لو فرق بين ما يكون لعذر كان تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا، ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهة حينئذ، وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر، فيحمل عليه أحاديث النهي. قيل: لم يرد حديث من الأحاديث التي تدل على الجواز إلا بفعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح، والله أعلم. وذكر النووي في \"شرح مسلم\" ١٣\u002F١٩٤ أن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه، لا للتحريم، بدليل أحاديث الرخصة في ذلك. ونقل ابن حجر في \"الفتح\" ١٠\u002F٩١ عن ابن أبي جمرة ما ملخصه: اختلف في علة النهي، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره . قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهى لمجموع هذه الأمور.","2026-08-17T16:39:41.045569+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب مباشرة من فم السقاء (الوعاء الذي يُحمل فيه الماء)، وذلك خشية خروج حية أو حيوان منه عند الشرب. وقد حدث ذلك بالفعل مع رجل شرب من فم السقاء فخرجت حية. هذا النهي للتحذير من المخاطر المحتملة، وليس للتحريم المطلق، فقد رخص بعض العلماء في الشرب من فم السقاء إذا كان معذوراً، مثل تعليق السقاء وعدم وجود إناء آخر متيسر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":56,"9":58,"10":60,"11":62,"12":64,"13":66,"14":68,"15":70,"16":72,"17":74,"18":76,"19":78},{"ar":44},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":46},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":48},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":50},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":52},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":54},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":57},"غير مصنف",{"ar":59},"مسند المكيين",{"ar":61},"مسند المدنيين",{"ar":63},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":65},"مسند الشاميين",{"ar":67},"مسند الكوفيين",{"ar":69},"مسند البصريين",{"ar":71},"مسند الأنصار",{"ar":73},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":75},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"مسند النساء",{"ar":79},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":81,"meta":155},[82,99,114,128,138],{"collection":83,"uid":84,"number":85,"bookTitle":86,"chapter":32,"matn":87,"text":87,"grade":22,"tags":88,"commonTags":90,"sharedTagCount":91,"score":92,"scoreBreakdown":93,"url":98},"darimi","9-33","2055","وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ","قَالَ : \" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ \"",[18,19,20,89],"النهي",[18,19,20],3,0.6762,{"weightedTags":94,"matn":95,"coverage":96,"context":97},0.4455,0.1414,0.075,0.0143,"\u002Fdarimi\u002F9-33",{"collection":100,"uid":101,"number":102,"bookTitle":103,"chapter":104,"matn":105,"text":105,"grade":106,"tags":107,"commonTags":108,"sharedTagCount":91,"score":109,"scoreBreakdown":110,"url":113},"ibnmajah","30-50","3420","كتاب الأشربة","باب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[18,20,19,89],[18,19,20],0.6326,{"weightedTags":94,"matn":111,"coverage":96,"context":112},0.0871,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F30-50",{"collection":115,"uid":116,"number":117,"bookTitle":103,"chapter":104,"matn":118,"text":118,"grade":32,"tags":119,"commonTags":120,"sharedTagCount":121,"score":122,"scoreBreakdown":123,"url":127},"bukhari","74-54","5628","نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ‏.‏",[18,19,89],[18,19],2,0.5034,{"weightedTags":124,"matn":95,"coverage":125,"context":126},0.272,0.05,0.04,"\u002Fbukhari\u002F74-54",{"collection":83,"uid":129,"number":130,"bookTitle":86,"chapter":32,"matn":131,"text":131,"grade":22,"tags":132,"commonTags":133,"sharedTagCount":121,"score":134,"scoreBreakdown":135,"url":137},"9-32","2054","\" نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ \"",[18,19],[18,19],0.4696,{"weightedTags":124,"matn":95,"coverage":125,"context":136},0.0063,"\u002Fdarimi\u002F9-32",{"collection":83,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":32,"matn":142,"text":142,"grade":22,"tags":143,"commonTags":148,"sharedTagCount":121,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":154},"6-55","1943","مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ","\" نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ \"",[144,145,146,20,18,147],"المجثمة","لبن الجلالة","الجلالة","الأشربة",[18,20],0.4425,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":125,"context":153},0.2965,0.0904,0.0056,"\u002Fdarimi\u002F6-55",{"limit":9,"candidateCount":156,"scoreVersion":157},141,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":159,"next":160},"5-3530","5-3532"]