أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ
نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم (٥١٥) (٢٧٦) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٦٥) ، والبيهقي ٢/٢٣٦ من طريق حماد بن زيد، وابن حبان (٢٢٩٨) و (٢٣٠٦) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه الطيالسي (٢٤٩٦) ، وابن حبان (٢٢٩٨) و (٢٣٠٦) ، وأبو نعيم ٦/٣٠٧، والخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه في الرسم" ١/٤٤٢ من طرق عن محمد بن سيرين، به. وسيأتي من طريق محمد بن سيرين برقم (١٠٤١٨) و (١٠٤٦٤) و (١٠٤٨٥) ، ومن طريق سعيد بن المسيب برقم (٧٢٥١) ، وأبي سلمة برقم (٧٦٠٦) . وفي الباب عن طلق بن علي سيأتي في مسنده ٤/٢٢، وصححه ابن حبان (٢٢٩٧) .
قوله: " أيصلي؟ ": أي: أيجوز له ذلك ." أوكلكم...إلخ ": أي: حتى يشتبه عليك الأمر، فتسأل عن جواز الصلاة في ثوب واحد؟ وفيه إفادة أن ما يقع حالة الضرورة; كصلاة من لا يجد إلا ثوبا واحدا في ذلك الثوب، فالأصل فيه عدم اختصاص جوازه بحال الضرورة، ولولا هذا الأصل، لما صح هذا الجواب، فثبت هذا الأصل بهذا الجواب اقتضاء، والله تعالى أعلم .
أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ " .
نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ " أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ " .
لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَمِيصٍ .
لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنَ الْقَمِيصِ .
