[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-3503":3,"ahmed-books-meta":42,"similar-hadiths-ahmed-5-3503-5":80,"hadith-navigation-ahmed-5-3503":170},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":9,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ",5,6,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه",3503,"7125",139,"5-3503","5\u002F5",[18,19,20,21,22],"الرهن","الدابة المرهونة","نفقة العلف","لبن المرهون","ركوب المرهون","صحيح",false,[26,27,28,29],"هشيم","زكريا","الشعبي","أبو هريرة",{"id":13,"tags":31,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":32,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":32,"matn_start_char":14,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41},[18,19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29],"قوله: \" فعلى المرتهن علفها \": قال الجمهور: يحلبه المالك، وعليه النفقة، والمقصود من الحديث: أن الرهن لا يهمل ولا تعطل منافعه، وقيل: يحلبه المرتهن، وعليه النفقة; ليكون بدلا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون الانتفاع بمال الغير من غير شيء، وبه قال أحمد، وهو ظاهر الحديث، وكذا الركوب والعلف، والله تعالى أعلم .ومعنى \" لبن الدر \": أي: لبن ذات الدر; أي: ذات اللبن .","إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم صرح بالتحديث عند الدارقطني، وقد توبع. زكريا: هو ابن أبي زائدة. وأخرجه أبو يعلى (٦٦٣٩) من طريق زكريا بن يحيى الواسطي، والطحاوي ٤\u002F٩٩ من طريق إسماعيل الصائغ، والدارقطني ٣\u002F٣٤ من طريق زياد بن أيوب، ثلاثتهم عن هشيم، به. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١٤\u002F١٨٠، وإسحاق بن راهويه في \"مسنده\" (١٦٠) و (٢٨١) ، والبخاري (٢٥١١) و (٢٥١٢) ، وأبو داود (٣٥٢٦) ، وابن ماجه (٢٤٤٠) ، والترمذي (١٢٥٤) ، والطحاوي ٤\u002F٩٨، وابن حبان (٥٩٣٥) ، والدارقطني ٣\u002F٣٤، والبيهقي في \"السنن\" ٦\u002F٣٨، وفي \"المعرفة\" (٣٦١٦) ، والبغوي (٢١٣١) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به. وأخرج الدارقطني ٣\u002F٣٤، والحاكم ٢\u002F٥٨، والبيهقي في \"السنن\" ٦\u002F٣٨ من طريق أبي عوانة، وابن عدي في \"الكامل\" ١\u002F٢٧٢، والبيهقي ٦\u002F٣٨، والخطيب في \"تاريخه\" ٦\u002F١٨٤ من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: \"الرهن مركوب ومحلوب\". قال الحاكم بعد أن رواه مرفوعا: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. ووافقه الذهبي على تصحيحه. وأخرجه ابن راهويه (٢٨٢) عن عيسى بن يونس، والبيهقي في \"سننه\" ٦\u002F٣٨، وفي \"معرفة السنن والآثار\" (٣٦١٥) من طريق وكيع وشعبة وابن عيينة، أربعتهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. وقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" ١\u002F٣٧: سمعت أبي يقول: حدثنا علي الطنافسي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: \"الرهن مركوب ومحلوب\" رفعه مرة، ثم ترك بعد الرفع فكان يقفه. وأخرجه أبو نعيم في \"الحلية\" ٥\u002F٤٥ من طريق منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: غريب من حديث منصور وأبي صالح، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وسيأتي الحديث برقم (١٠١١٠) . قوله: \"فعلى المرتهن علفها\"، قال السندي: قال الجمهور: يحلبه المالك وعليه النفقة، والمقصود من الحديث أن الرهن لا يهمل ولا تعطل منافعه، وقيل: يحلبه المرتهن، وعليه النفقة ليكون بدلا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون الانتفاع بمال الغير من غير شيء، وبه قال أحمد، وهو ظاهر الحديث، وكذا الركوب والعلف، والله تعالى أعلم. ومعنى \"لبن الدر\"، أي: لبن ذات الدر، أي: ذات اللبن. وقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ٥\u002F١٤٤: فيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق، وطائفة قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة، ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث، وأما دعوى الإجمال فيه، فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وهذا يختص بالمرتهن، لأن الحديث وإن كان مجملا، لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء، وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم: \"لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه\". انتهى. وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها، فهي محلوبة، ومركوبة له كما كانت قبل الرهن، واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث، ولفظه: \"إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها\" الحديث، قال: فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا. فلما حرم الربا، حرم أشكاله من بيع اللبن في الصرع، وقرض كل منفعة تجر ربا، قال: فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والتاريخ في هذا متعذر، والجمع بين الأحاديث ممكن، وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه، وتعقب بأن أحمد رواها في \"مسنده\" عن هشيم، وكذلك أخرجه الدارقطنى من طريق زياد بن أيوب عن هشيم. وقد ذهب الأوزاعى والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب، أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه.","2026-08-17T16:39:41.045569+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يبين أحكام الرهن في الإسلام، specifically regarding a pledged animal. إذا كانت الدابة (الحيوان المرهون) مرهونة، فعلى المرتهن (المستفيد من الرهن) أن يقوم برعايتها من خلال توفير العلف لها، وأن يحلبها (لبن الدر) ويشرب من لبنها، وعلى من يشرب هذا اللبن أن يتكفل بنفقته. كما يجوز للمرتهن أن يركب الدابة، مع تحمل نفقته. الهدف من هذا الحديث هو عدم إهمال الرهن أو تعطيل منافعه، وضمان استمرارية نفعه حتى بعد رهنه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":56,"9":58,"10":60,"11":62,"12":64,"13":66,"14":68,"15":70,"16":72,"17":74,"18":76,"19":78},{"ar":44},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":46},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":48},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":50},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":52},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":54},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":57},"غير مصنف",{"ar":59},"مسند المكيين",{"ar":61},"مسند المدنيين",{"ar":63},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":65},"مسند الشاميين",{"ar":67},"مسند الكوفيين",{"ar":69},"مسند البصريين",{"ar":71},"مسند الأنصار",{"ar":73},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":75},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"مسند النساء",{"ar":79},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":81,"meta":167},[82,102,124,136,151],{"collection":83,"uid":84,"number":85,"bookTitle":86,"chapter":87,"matn":88,"text":88,"grade":33,"tags":89,"commonTags":93,"sharedTagCount":94,"score":95,"scoreBreakdown":96,"url":101},"bukhari","48-4","2511","كتاب الرهن","باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ","\"‏ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ‏\"‏‏.‏",[18,90,91,22,92],"الانتفاع بالرهن","النفقة على الرهن","لبن الدر",[18,22],2,0.2796,{"weightedTags":97,"matn":98,"coverage":99,"context":100},0.2165,0.0159,0.04,0.0071,"\u002Fbukhari\u002F48-4",{"collection":103,"uid":104,"number":105,"bookTitle":106,"chapter":107,"matn":108,"text":108,"grade":109,"tags":110,"commonTags":115,"sharedTagCount":116,"score":117,"scoreBreakdown":118,"url":123},"ibnmajah","16-5","2440","كتاب الرهون","باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ","\"‏ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[18,111,112,113,114],"الانتفاع بالمرهون","النفقة على المرهون","الركوب","اللبن",[18],1,0.2247,{"weightedTags":119,"matn":120,"coverage":121,"context":122},0.0917,0.088,0.02,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F16-5",{"collection":83,"uid":125,"number":126,"bookTitle":86,"chapter":87,"matn":127,"text":127,"grade":33,"tags":128,"commonTags":130,"sharedTagCount":116,"score":131,"scoreBreakdown":132,"url":135},"48-5","2512","\"‏ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ‏\"‏‏.‏",[18,129,111,92,113],"النفقة",[18],0.2039,{"weightedTags":119,"matn":133,"coverage":121,"context":134},0.0779,0.0143,"\u002Fbukhari\u002F48-5",{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":146,"sharedTagCount":116,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":150},"abudawud","24-111","3526","كتاب الإجارة","باب فِي الرَّهْنِ","\"‏ لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[18,129,145,113,92],"الحلب",[18],0.1591,{"weightedTags":119,"matn":149,"coverage":121,"context":134},0.0331,"\u002Fabudawud\u002F24-111",{"collection":152,"uid":153,"number":154,"bookTitle":155,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":109,"tags":158,"commonTags":161,"sharedTagCount":116,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":166},"tirmidhi","14-50","1254","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الاِنْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ","\"‏ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا ‏.‏ وَالْعَمَلُ…",[18,111,159,160],"نفقة المرهون","المعاملات",[18],0.1533,{"weightedTags":119,"matn":164,"coverage":121,"context":165},0.0339,0.0077,"\u002Ftirmidhi\u002F14-50",{"limit":9,"candidateCount":168,"scoreVersion":169},38,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":171,"next":172},"5-3502","5-3504"]